القياس الاستثنائي المركب من المُتَّصِلَة الاتفاقية نحو إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق. لكن الإنسان ناطق ينتج أن الحمار ناهق. لأن العلم بصدق المتصلة الاتفاقية موقوف على العلم بصدق التالي. فلو استفيد العلم بصدق التالي من العلم بصدق الاتفاقية يلزم الأوّل كذا في التصديقات شرح الشمسية ولأن*
بيان الْمُصادرة نادر في كتب المؤلفين قد أَطْنَبْتُ فيه. ومن قبيل فساد المادة اشتباه العارض بالمعروض وهو، على ما يُفْهَم من حاشية شرح المطالع، على وجهين:
أحدهما أن تَحْكُمَ بحال الْمَفْهوم مثلاً على ما صَدَّقَ عليه ذلك المفهوم.
فيقول الْخَصْم: هذا غلط في باب اشتباه العارض بالمعروض إذ ليس الكلام في الْمَفْهوم بل فيما صَدَّقَ عليه هذا الْمَفْهوم.
والآخر أن تَحْكُمَ بحال ما صَدَّقَ عليه الْمَفْهوم على الْمَفْهوم.
فيقول الْخَصْم حينئذ: هذا غلط من باب اشتباه العارض بالمعروض إذ ليس الكلام بما صَدَّقَ عليه هذا الْمَفْهوم بل في الْمَفْهوم.
ويجوز أن يقال في الموضعَيْن من باب اشتباه مفهوم الشيء بما صَدَّقَ هو عليه. وهذا الاشتباه كما يَقَعُ من الْمُعَلِّلْ يَقَعُ من السَّائل.
ومن قبيل اشتباه العارِضْ بالْمَعْروض اشتباه النَقْل بالْمَنْقول كما ذكر بعض مُحَشّي شرح المسعود.
التعنت: طَلَب الزلة
والمكابرة هي: المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الْخَصْم وإظهار الفضل كذا في بعض الكتب.
والظاهر أن معناها المنازعة بشيء لا يوافق إظهار الصواب، وهي غير مسموعة عند أهل التوجيه، فيدخل فيها دعوى بطلان دليل الْخَصْم أو دعواه من غير ذكر دليل يدل على البطلان. وكذا مَنْع شيء مدلَّلْ إلا أن يراد بإرجاع الْمَنْع إلى شيء من مُقَدِّمات دليله.
وكذا مَنْع البديهي الأولي في كل حال.
وكذا مَنْع المجربات والحدسيّات والمتواترات عند اشتراك التجربة والحدس والتواتر بين عامة الناس كذا قيل. وقضايا قياساتها معها في حكم البديهي الأولي.
وكذا مَنْع الْمُسَلَّم عند المانع. قيل يدخل فيها طَلَب الدَّليل على مجموع الدَّليل من حيث هو مجموع أو على مقدمة غير مُعَيْنة منه وفيه بحث لأبي الفتح.
وتعيين الطريق معناه: ترجيح الطريق للسلوك إليه. تفصيله أن الْمُعَلِّلْ قد يستدل على مطلوبه بدليل مشتمل على التَطْويل والاستدراك والخفاء. والسائل يعترض عليه بأن الأولي يُسْتَدَل *
بهذا يشير إلى دليل خال عن المذكورات.
فيجاب عنه: بأن هذا الاعتراض من قبيل تعيين الطريق وهو ليس من دأب المناظرين.
وقد يتعَيْن الْمُعَلّل ويرجح طريقاً لإفادة شيء ثم يستدل عليه بأنه يفيد هذا وهو أمر مطلوب. فالسائل يعترض عليه بأن: دليلك لا يرجح ذلك الطريق لوجود طريق آخر يفيد ما أفاده.
فيجاب عنه: بأن هذا الاعتراض من قبيل الاعتراض على تعيين الطريق. والاعتراض عليه ليس من دأب المناظرين.
فتعَيْين الطريق في المقام الأول صفة السائل وفي المقام الثاني صفة المعلل. وإن شئتَ قلتَ في المقامين ليس على قانون التوجيه أو خارج قانون المناظرة.
وبيان ذلك أن المناظرة لإظهار الصواب. وما ذكره السائل في المقامين لا تعلق له بهذا الغرض. أما في الأول فلأنَّ المطلوب قد ثبت بما ذكره الْمُعَلِّل أيضاً. وأما الثاني فلأن للترجيح سبباً آخر وهو اختيار الْمُعَلِّل. فلعله لاحظه في دليله.
فالمذكور يصحح ذلك الطريق والاختيار يرجحه. فمجموع الدَّليل ثبت الترجيح. وبالجملة أنّ للمعلّل أن يدفع ذلك الاعتراض بأدنى عناية.
ولو قال السائل: إنّ دليلك مشتمل على أمر مستدرك.
فهذا يُحْتَمَلُ أن يكون الْمُراد به ترجيح الطريق الخالي عن الاشتمال على أمر مستدرك. فهو حينئذ من قبيل تعيين الطريق.
ويحتمل أن يكون الْمُراد به مَنْع دعوى ضمنية لأن الْمُعَلِّل كأنه ادعى حسن دليله.
فالسائل مَنْع هذه الدعوى مستنداً بالاشتمال على الاستدراك.
فهو على هذا التقدير من دأب المناظرين لأنه مَنْعُ شيءٍ من الدّعاوي والمنع من دأبهم. وبالجملة أنّ المعلّل كما ادعى شيئاً واستدل عليه كذلك ادعى حسن دليله. ومنع الدعوى من أركان المناظرة. ولأجل هذين الاحتمالين قال أبو الفتح: " وأما ما قيل أن الدخل في الدَّليل بان بعض مقدماته مستدرك*
من قبيل تعيين الطريق وهو خارج عن قانون المناظرة فيأباه أن وقع في كلام المحققين" انتهى.
¥