تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.

5 - أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.

6 - أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.

7 - أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.

إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170 - 182هـ) جـ.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/ 748 للدكتور علي السالوس.

وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101 - 187/ 2). والله أعلم.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 08 - 03, 10:22 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3022&highlight=%C7%E1%CD%D5%ED%E4

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[01 - 09 - 03, 02:46 م]ـ

الحقوق الأدبية بدعة تجارية غربية من شأنها أن تقوض العلم

في العالم الإسلامي ....

أختصر تعليقي في نقاط:

أولا: الحق الأدبي المذكور في كلام من يراه لا يقتصر على المؤلفات

بكاملها بل حتى على الاجتزاء والنقل والنسخ والتصوير كما تراه

مكتوبا على طرة كثير من الكتب، وهذا معناه أن أي فكرة أو جملة

أو عبارة سطرها إنسان ويريد أن يستخدمها فيلزمه أن يستأذن

من صاحبها .. فهل نفعل ذلك؟ أو هل نرضى بذلك؟

ثانيا: إذا سلمنا بوجود هذه الحقوق الأدبية فأين الحقوق الأدبية

لكتب سلفنا الصالح؟؟؟ تطبع الكتب وتحقق وتنشر ويعاد تحقيقها

وتنشر، والمستفيد هو المحقق والناشر، فاين المؤلف؟ وأين

ورثته؟؟؟ أين حقوقهم؟؟؟

ويسوؤني تصرف شركات الحاسب الآلي (السوفت وير) التي تنسخ آلالاف

الكتب السلفية بدون إذن أصحابها ومؤلفيها (ممن قضوا وماتوا)

ثم تصدر برنامجها بقسم أن النسخة أصلية، والنسخة كلها حتى

ولو طبعت في مطابع الشركة وعليها خاتم الشركة ليست أصلية بل

مسروقة من مؤلفات السلف، فكيف يتهمون ناسخيها أنهم سراق؟؟؟

ثالثا: ما زال السلف ينسخون المؤلفات بدون استئذان أصحابها

بلا نكير، وجرى العمل عليه من المحدثين والفقهاء ولم يعتبروها

نازلة تستحق أن نشرع لها تشرعيا أو نبرم لها اجتهادا، مع أن

تجارة الكتب والسنخ كانت رائجة منتشرة، وكان يقتات منها كثير

من أهل العلم المتزهدين ...

رابعا: العجيب أن التصرف المنتشر الآن هوا حترام حقوق التحقيق

أما حقوق المؤلف الأصلي فغير محترمة، لأنه مات وانصرم حقه

وفني استحقاقه ولا مطالب بحقوقه!!! فهل هذا هو العدل الذي تقرره

الشريعة وهل هذا يتوافق مع مقاصد الشرع المطهر؟؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 09 - 03, 03:03 م]ـ

سلمت يمينك شيخنا رضا.

"ثالثا: ما زال السلف ينسخون المؤلفات بدون استئذان أصحابها

بلا نكير، وجرى العمل عليه من المحدثين والفقهاء ولم يعتبروها

نازلة تستحق أن نشرع لها تشرعيا أو نبرم لها اجتهادا، مع أن

تجارة الكتب والسنخ كانت رائجة منتشرة، وكان يقتات منها كثير

من أهل العلم المتزهدين ... ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير