تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 09 - 03, 11:05 م]ـ

قد صدقت بحمد الله فراستي بأن الفائدة ترجى عندكم وما زلت أرجو أن أجد الكثير منها فأقول:

قولكم متع الله بكم: [بالتملك التام المستقر، لا مجرد الاستحقاق، على ما أشرتُ إليه أعلاه. وسواءٌ علينا أكان المال أجرةً، أم هديةً، أم عطاءً من بيت المال]

هذا الكلام استشكلته كثيرا فلا أدري العبارة تحتاج منكم إلى توضيح وسأبين ما فهمت من قولكم وإن كنت كثير العجلة:

فهمت منكم أنه لا بد من القبض في الاستحقاق وإلا فلا يكون الرجل مطالبا بالزكاة وذلك لقولكم {بالتملك التام المستقر، لا مجرد الاستحقاق .... أجرة}

وهذا في نظري لا يمكن فإذا قام الخياط وخاط ثيابا بخمسة آلاف ريال ورفض الرجل أن يدفع القيمة فلا يجري الخلاف نفسه في المال المغصوب ومن لا تستطيع مطالبته والمال المجحود لا أظن ذلك ولعلكم لم تقصدوا ذلك بل الإجرة له وورثته يرثونها وما جعلني أفهم هذا أيضا هو قولكم {ووجهه أن المال الذي غُصِبَ أو أُقرضَ للغير؛ قد كان في ملك صاحبه}

بينما الهدية بناء على الخلاف السابق تحدد هل فيها زكاة فمن قال إنها تملك بالقبض فلا يزكيها حتى يقبضها ويحول الحول عليها بعد القبض وإن كانت بالإيجاب والقبول فهي بنفس خلاف المال المغصوب وإن كانت تنعقد بالإيجاب والقبول وتلزم بالقبض كما هو مذهبنا الحنبلي فليس فيها زكاة ولهذا قال شيخنا رحمه الله " ثمرة هذا القول هو عدم وجوب الزكاة حتى تقبض ويحول عليها الحول " وذلك لأن من شرط الزكاة استقرار الملك وهو لم يستقر

وأما قولكم " والشريعة جاءت بالعدل المطلق، فالخراجُ بالضمان، والغنم بالغرم، ولم تلزم المكلفَ بزكاة كل مال بمجرد أنه استفاده، "

فعلى هذا الإيراد بنى من ذهب إلى أن المال المغصوب لا تجب فيه الزكاة مطلقا ولا سنة القبض لكنهم متفقون أن المال له وإنما لم تجب الزكاة بسبب أنه ممنوع منه وإلا فهو له ومستحق له

وأما قولكم أسعدكم الله: {وحتى لو قلنا بأنها هدية ومنحة؛ لا يوجب هذا استحقاق الزكاة عليها بمجرد قبضها، بل لا بد من حولان الحول عليها بعد أن يملكها ملكاً مستقراً "

نعم هذا بناء على أن الهدية لا تنعقد ولا تلم إلا بالقبض فصحيح ولكن على القول الآخر فيلزمه القول بالزكاة على التفصيل السابق

وأقول يا شيخنا لم أذكر ما ذكرت من أجل أن يرجع أحدنا عن قوله أو أن يتمسك به بل إني إلى الآن لم أذكر ما أرتضيه لكن والله ما ذكرت ما ذكرت إلا لأجل أن نستفيد وإلا فمن مثلك يحق له الفتوى والنظر فيما يختاره

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 03, 10:35 م]ـ

شكر الله لك أخي الشيخ المقريء، فلقد انتفعتُ بإلماحاتك البديعة ...

هذه وجهة نظري منقّطة:

_ قول الفقهاء في مسألة [يزكيه لسنة واحدة]: إنما هو من باب الاحتياط لا غير، وإلا فلا دليل من كتابٍ ولا سنة.

_ وقد غلّب هؤلاء مصلحة الفقير، فيما ذهب آخرون كالليث والكوفيين إلى عدم ذلك، مراعاةً لأصل براءة ذمة المكلف، وهو أصلٌ أصيلٌ.

_ الذي أراه التفصيل، فينظر في المال محل السؤال، فإن كان مملوكاً ملكاً مستقراً، يفيد صاحبه غَناءً، أو سبق أن تملكه مستقراً، ثم خرج بأي سبب، أخذنا بقول مالك وأحد قولي الشافعي وأحمد، وهو إلزامه بالزكاة لسنة واحدة، لأن الاحتياط هنا له وجهه.

وإلا، بأن كان مجرد وعدٍ بالتمليك ونحوه، فيترجح إذن القول بعدم لزوم الزكاة، لأن الوعد بالتمليك؛ لا يسمى تمليكاً، ولا يصبح به المكلف "غنياً".

_ وصورة السؤال المذكور: إنما هو وعدٌ بالتمليك، فصاحب العمل يقول للموظف: إن قبلتَ العمل عندي، فإني أعدك بصرف راتبٍ كامل، عبارة عن بدل تعيين، والحالُ أنه ليس يُدرَى أيفي بوعده أم لا!

_ وتأمل هذين الأثرين:

سنن البيهقي الكبرى ج 4 ص 109

[7145]

(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ بن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: لما مات النبي جاء أبا بكر رضي الله عنه مال من قبل بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات أظنه قال خذ فحثوت فإذا هي خمسمائة قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، قال: وزاد عليه غيره في الحديث أنه قال لجابر: [ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول]).

سنن البيهقي الكبرى ج 4 ص 109

[7146]

(وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا).

أرجو إبداء ما ترونه أصوب ....

والسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير