تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. ولكن القول الراجح: أن هذه يمين من الأيمان، لا يلزمه بها طلاق لو قصد بذلك الحلف بالطلاق، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، حتى لو قال: أنت حرام، ونوى به الطلاق عند عامة العلماء. وفي ذلك أنزل الله تعالى القرآن، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً، والإيلاء طلاقاً، فرفع الله تعالى ذلك كله، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى، وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر، فأما أن يمسك بمعروف، واما أن يسرح بإحسان.


(1) كذا في الأصل. ويلاحظ أنها ممنوعة من الصرف.
(2) قوله ((في محلها)) أى في بحث شد الرحال. أهـ. من هامش الأصل.
كذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجاً فحرم امرأته، أو حرم الحلال مطلقاً كان أو مظاهراً. وهذا مذهب أحمد.
وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه، أجزأته الكفارة في مذهبه.
لكن قيل: إن الواجب كفارة الظهار، وسواء حلف أو أوقع، وهو المنقول عن احمد. وقيل: بل إن حلف أجزأته كفارة يمين، وإن أوقعه لزمته كفارة ظهار.
وهذا اقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره. فالحلف بالظهار يجزئه الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة وكذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين. وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضاً فيه كفارة يمين، كما أفتى به من السلف والخلف جمع.
والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه، فهو يمين يحلف بها المسلمون في ايمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة.
وأما إذا كان مقصود الرجل أن يظاهر أو يطلق أو يعيق فهذا يلزمه ما أوقعه، سواء معلقاً أو منجزاً ولا يجزئه كفارة يمين. والله تعالى أعلم. انتهى.

[الطلاق المخالف للسنة]
وفي الميزان للشعراني ما تعلم منه الاختلاف أيضاً في مشبه هذه المسألة ما نصه: ومن ذلك قول أبي حنيفة: لو قال لزوجته أنت علي حرام، فإن نوى الطلاق بذلك كان طلاقاً، وإن نوى الطلاق ثلاثاً كان ثلاثاً، وإن نوى أثنتين أو واحدة فإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق، أو لم يكن لديه نية فهو يمين، وهو مول إن تركها أربعة أشهر، وقعت عليه طلقة بائنة.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، وإن نوى اليمين كانت يميناً، ويرجع إلى بيته كم أراد بها، واحدة او أكثر، سواء المدخول بها وغيرها. مع قول مالك: إن ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت مدخلاً بها، وواحدة إن كانت عير مدخول بها.
ومع قول الشافعي: إن نوى بذلك الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يميناً، ولكن عليه كفارة يمين. ومع قول أحمد في أظهر روايتيه: إن ذلك صريح في الظهار نواه أو لم ينوه، وفيه كفارة الظهار، والثانية أنه طلاق. أنتهى.
فتبين مما مر آنفاً أن نقل الشيخ ابن حجر عن الشيخ ابن تيمية، ليس على إطلاقه. وقوله ((لم يقله أحد قبله)) غير مسلم. كيف وقد قال به جمع من السلف والخلف. ومع هذا فهي مسألة كأمثالها يساغ فيها الاجتهاد، فكن ممن تامل وانصف.
(قوله: وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه)
أقول: سيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في بحث الطلاق الثلاث، وان النبي ? قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض ((ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة)) وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: ((مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء)) فقد أخرج الشافعي ومالك والشيخان عن ابن عمر: أنه طلق امراته وهي حائض، وذكر ذلك عمر لرسول الله ? فتغيظ فيه رسول الله ? ثم قال: ((ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة التى امر الله تعالى ان يطلق لها النساء – وقرا عليه الصلاة والسلام)) – ? يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ? [الطلاق: 1] وكان ابن عمر يقرأ كذلك، وكذلك ابن عباس.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير