تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الجنوبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:50 م]ـ

ذكر الشيخ عبدالكريم الخضير هذه المسألة في شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام في الدورة

التي أقيمت في الدمام

وقال إذا كان في الوقت الموسع فالأمر في سعة ولو صلى فإن شاء الله لاحرج

أما في القت المضيق فلا يصلي لأنه الاحوط ولورود النص فيها

والأفضل أن ينتظر حتى الأذان لان الوقت قصير حوالي ربع ساعة

وقدأختار شيخ الإسلام وابن باز الصلاة في وقت النهي لذوات الأسباب

والمسألة خلافية بين العلماء فلا ينكر على من صلى في هذه الأوقات

والله أعلم

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:06 م]ـ

أوافق الإخوان ـ حفظهم الله ـ على ما خلصوا إليه من الحكم، و لكن لي تعقيبٌ بسيط على قول الأخ الفاضل الأزهري السلفي ـ وفقه الله ـ

ولعل هذه المسألة من تطبيقات تنازع العمومين في الأصول.

.

الأول: عموم النهي عن الصلاة وقت النهي

الثاني: عموم النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين حال دخول المسجد.

.

والسؤال: تحت أي العمومين ندرج هذه المسألة؟

فالذي أعلمه أن المسألة تندرج تحت تعارض العموم و الخصوص الوجهي لا تعارض العمومين، و بيان ذلك كالآتي

الأمر بتحية المسجد بقوله عليه الصلاة و السلام (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)

إذا دخل: يعني في أي وقت دخل فيه، فالأمر عام في جميع الأوقات، فالأمر عامٌ من جهة الوقت

حتى يركع ركعتين: فلا يجزئ أقل منهما، و لم يُؤمر بأكثر من ذلك، فالأمر خاص من جهة الصلاة

فشمل هذا الحديث على عموم و خصوص، عموم من جهة الوقت، و خصوص من جهة الصلاة، بمعنى أنه عامٌ من وجه، خاصٌ من وجه آخر

و أما النهي في قوله عليه الصلاة و السلام (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)

لا صلاة: نكرة في سياق النفي (ها هنا نفي أريد به النهي) و هي تعم، فهو نهي عن جميع الصلوات واجبها و مندوبها، فالنهي عامٌ من جهة الصلاة

بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس: النهي خاصٌ بهاتين المدتين المذكورتين، فالنهي خاصٌ من جهة الوقت

فشمل هذا الحديث على عموم و خصوص، عموم من جهة الصلاة و خصوص من جهة الوقت

و لو قارنت بين الحديثين لرأيت لهما جهتين:

الأولى: الصلاة: فحديثُ الأمر خاصٌ في هذه الجهة و حديثُ النهي عامٌ

الثانية: الوقت: فحديثُ الأمر عامٌ في هذه الجهة و حديث النهي خاص

و هذا هو معنى تعارض العموم و الخصوص الوجهي، فالجهة التي يكون فيها الحديث الأول عاما يكون فيها الحديث الثاني خاصا، و الجهة التي يكون فيها الحديث الأول خاصا يكون الحديث الثاني فيها عاما، فلا بد للتوفيق بينهما من خرم أحد العمومين بأحد الخصوصين (عموم الأول بخصوص الثاني، أو عموم الثاني بخصوص الأول)

و لا يمكن ألبتة الترجيح بينهما من قِبلهما، بل لا بد من البحث عن المرجحات الخارجية التي تشهد لأحدهما، و قد تفضل الأخُ الفاضل أبو يوسف التواب ـ زاده الله توفيقا ـ بذكر ها، و حيثُ إنها ـ كما هو ظاهر ـ مخصصة لجهة العموم في حديث النهي، فإنه يرجح حديث الأمر على حديث النهي، لأن عموم حديث الأمر (الوقت) محفوظ، و عموم حديث النهي (الصلاة) دخله التخصيص، و لا ريب أن العموم المحفوظ يقدم على العموم الذي دخله التخصيص

و بعبارة أوضح: زيادة التخصيص على العام الذي دخله التخصيص مقدمٌ على تخصيص العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص

ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:55 م]ـ

حديث "صلوا قبل المغرب .. " ألا يدل على أن الناس كانوا لايصلون قبل المغرب لأجل أنه وقت نهي فندبهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للصلاة بعد الأذان أم أن الأمر غير ذلك؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 04:54 م]ـ

أبا محمد

وفقك الله .. لم أسمع أن أحداً فهم من الحديث هذا الفهم.

فإن قرأت شيئاً في ذلك فأفِدني به .. جزاك الله خيراً

ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 08:40 م]ـ

أبا محمد

وفقك الله .. لم أسمع أن أحداً فهم من الحديث هذا الفهم.

فإن قرأت شيئاً في ذلك فأفِدني به .. جزاك الله خيراً

أخي أبا يوسف رعاك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير