لا أتذكر إن كنت سمعت أو قرأت شيئا في هذا ولكن استوقفني في الحديث (صلوا قبل المغرب .. ) تخصيص وقت المغرب بهذا الأمر ولا أدري ما المناسبة في ذلك وطرحت الأمر للبحث فلربما كان في الآثار ما يغنينا عن اللجوء إلى القواعد الفقهية العامة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:34 ص]ـ
أظنك تقصد أنه ندبهم لذلك بعد وقت النهي. صحيح؟
إذا كان كذلك فلينظر الإخوة هل ورد ما يدل على هذا المعنى مشكورين.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:04 ص]ـ
أوافق الأخ فيما ذكره من تقوية عمومات الأمر بأداء ذوات الأسباب على عمومات النهي عن الصلاة في أوقات النهي ..
وسأكتب خلاصة لبحثٍ قديم لي فيها:
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
1 - بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
2 - بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قِيد رمح.
3 - عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول.
4 - بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
5 - من تضيُّف الشمس للغروب حتى تغرب.
- عن أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله r: ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
- وعن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله r ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. مسلم.
فلا يجوز أن يصلي تطوعاً في هذه الأوقات الخمس عند الجمهور، وقال آخرون: تصلى فيها ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وإعادة الجماعة مع إمام الحي والكسوف وقضاء الراتبة، وهي رواية في مذهب الحنابلة وفاقاً للشافعية، واختارها شيخ الإسلام.
ومن أدلة هذا القول بمشروعية أداء ذوات الأسباب وقت النهي ما يلي:-
1 - صلاة قيس بن سهل t بعد الفجر، فسأله، فقال: يا رسول الله إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر فقال: (فلا، إذاً) أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
2 - قضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنة الظهر بعد العصر عندما شغله وفد عبد القيس. متفق عليه.
3 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار) الأربعة وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
4 - حديث يزيد بن الأسود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفيه أن الرجلين لم يصليا معه r صلاة الفجر، فلما قضى صلاته قال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: قد صلينا في رحالنا قال: (لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه فإنها له نافلة) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم والذهبي، وصححه الألباني.
5 - عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله r:( لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) متفق عليه. والذي يصلي لسببٍ ليس متحرِّياً لذلك [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=58526#_ftn1).
أما الفرائض الفوائت فيجوز قضاؤها كل وقت عند الجمهور؛ لقوله r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) متفق عليه.
(1) أما مَن قال بمنع الصلاة وقت النهي مطلقاً لأن النهي مقدّم على الأمر هنا، فالجواب: أنه لا يُقَدَّم النهي على الأمر إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة؛ فإعمال الدليلين أَولى من إهمال أحدهما. وقد نص بعض أولئك على كون مسلكهم هذا ترجيحاً لا جمعاً لتعذر الجمع عندهم (انظر "أضواء البيان"). ولو قيل إنه لا يُخَص بجواز فعل ذوات الأسباب إلا الوقتان الموسعان- أعني: الأول والرابع دون الثلاثة المضيَّقة- لمَاَ كان بعيداً؛ ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات، ولا غرابة في ذلك؛ فقد قال الحافظ في "الفتح" (2/ 75): (فرّق بعضهم في حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ فقال: يكره في الحالتين الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين، ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه r أنه صلى بعد العصر، فدل أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز)، والله أعلم.
فائدة: الذي أراه -والله أعلم- أن صلاة الاستخارة لا تصلى في هذه الأوقات؛ لأن سببها متأخر، وكذلك إذا دخل المسجد لأجل أن يصليها فقط فإنه ينهى عن ذلك. والحمد لله رب العالمين.
أخى الحبيب حفظه الله
ما لى أراك تنتصر لتقوية عمومات الأمر فى صلاة ذوات الأسباب
كتحية المسجد مثلا فى أوقات النهى {وانظر إلى معنى عمومات {الأمر}
وهذا أحسبه الصواب إن شاء الله
وفى بعض المواضع فى {حكم تحية المسجد} تنافى كلامك ورأيك هذا
نريد التوضيح ونسأله القبول
¥