تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 07:37 ص]ـ

الحمد لله

هذا متفق تماماً مع ما قررته قريباً.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:57 م]ـ

أوافق الإخوان ـ حفظهم الله ـ على ما خلصوا إليه من الحكم، و لكن لي تعقيبٌ بسيط على قول الأخ الفاضل الأزهري السلفي ـ وفقه الله ـ

فالذي أعلمه أن المسألة تندرج تحت تعارض العموم و الخصوص الوجهي لا تعارض العمومين، و بيان ذلك كالآتي

الأمر بتحية المسجد بقوله عليه الصلاة و السلام (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)

إذا دخل: يعني في أي وقت دخل فيه، فالأمر عام في جميع الأوقات، فالأمر عامٌ من جهة الوقت

حتى يركع ركعتين: فلا يجزئ أقل منهما، و لم يُؤمر بأكثر من ذلك، فالأمر خاص من جهة الصلاة

فشمل هذا الحديث على عموم و خصوص، عموم من جهة الوقت، و خصوص من جهة الصلاة، بمعنى أنه عامٌ من وجه، خاصٌ من وجه آخر

و أما النهي في قوله عليه الصلاة و السلام (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)

لا صلاة: نكرة في سياق النفي (ها هنا نفي أريد به النهي) و هي تعم، فهو نهي عن جميع الصلوات واجبها و مندوبها، فالنهي عامٌ من جهة الصلاة

بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس: النهي خاصٌ بهاتين المدتين المذكورتين، فالنهي خاصٌ من جهة الوقت

فشمل هذا الحديث على عموم و خصوص، عموم من جهة الصلاة و خصوص من جهة الوقت

و لو قارنت بين الحديثين لرأيت لهما جهتين:

الأولى: الصلاة: فحديثُ الأمر خاصٌ في هذه الجهة و حديثُ النهي عامٌ

الثانية: الوقت: فحديثُ الأمر عامٌ في هذه الجهة و حديث النهي خاص

و هذا هو معنى تعارض العموم و الخصوص الوجهي، فالجهة التي يكون فيها الحديث الأول عاما يكون فيها الحديث الثاني خاصا، و الجهة التي يكون فيها الحديث الأول خاصا يكون الحديث الثاني فيها عاما، فلا بد للتوفيق بينهما من خرم أحد العمومين بأحد الخصوصين (عموم الأول بخصوص الثاني، أو عموم الثاني بخصوص الأول)

و لا يمكن ألبتة الترجيح بينهما من قِبلهما، بل لا بد من البحث عن المرجحات الخارجية التي تشهد لأحدهما، و قد تفضل الأخُ الفاضل أبو يوسف التواب ـ زاده الله توفيقا ـ بذكر ها، و حيثُ إنها ـ كما هو ظاهر ـ مخصصة لجهة العموم في حديث النهي، فإنه يرجح حديث الأمر على حديث النهي، لأن عموم حديث الأمر (الوقت) محفوظ، و عموم حديث النهي (الصلاة) دخله التخصيص، و لا ريب أن العموم المحفوظ يقدم على العموم الذي دخله التخصيص

و بعبارة أوضح: زيادة التخصيص على العام الذي دخله التخصيص مقدمٌ على تخصيص العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص

الحمد لله وحده ...

بارك الله فيك أخي الفاضل، ولم يتّجه عندي كون ردّك تعقيبًا.

فأنا لا أنازعك فيما تقول، لكن لو تأمّلتَ لوجدتَ أن مسألتنا يتنازعها العمومان اللذين أشرتُ إليهما ثم أشرتَ إليهما.

ولا دخلَ للخصوصين بالمسألة، وهذا ظاهر ..

ولو تأمّلتَ الخصوصين اللذين أشرتَ إليهما، لوجدتَ أن مُخالفك قد لا ينازع فيهما أصلاً ..

فالخصوص الأول: أن المأمورَ به (أو المنهي عن تركه) إنما هو (ركعتان) فحسب، وبهما يحصل الإجزاء كما تفضّلت؛ ولكن لا دخل لهذا بمسألتنا.

والخصوص الثاني: وهو المدّتان اللتان ورد النهي فيهما؛ أيضًا قد لا ينازع فيهما المُخالف.

وليس النظر إلى مشروعيّة الصلاة في أوقات النهي متعلّقًا بأيٍّ من هاتين الجهتين أصلاً.

فليس البحث عن (ما هي أوقات النهي) ولا عن (ما هو المجزئ من عدد الركعات).

ولذلك فإنّ مسألتنا إنما يتجاذبها العمومان فحسب كما سبق، ولا دخل للخصوصين فيها، فيتجاذبها عموم النهي عن الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين ..

وعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:16 م]ـ

نعم كل منهما عام من وجه خاص من وجه

فهما عمومان وخصوصان

لا إشكال .. ولا نزاع أصلاً .. ولهذا لم ألتفت للجواب عن كلام الأخ المعترض وفقه الله برد.

والعلم هكذا أيها الأحبة يُتذاكر ويتدارس. فتح الله علينا وعليكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير