تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 11:47 ص]ـ

أخى الحبيب حفظه الله

ما لى أراك تنتصر لتقوية عمومات الأمر فى صلاة ذوات الأسباب

كتحية المسجد مثلا فى أوقات النهى {وانظر إلى معنى عمومات {الأمر}

وهذا أحسبه الصواب إن شاء الله

وفى بعض المواضع فى {حكم تحية المسجد} تنافى كلامك ورأيك هذا

نريد التوضيح ونسأله القبول

عذراً أخي

ما فهمتُ شيئاً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 11:50 ص]ـ

أخى الحبيب حفظه الله

ما لى أراك تنتصر لتقوية عمومات الأمر فى صلاة ذوات الأسباب

كتحية المسجد مثلا فى أوقات النهى {وانظر إلى معنى عمومات {الأمر}

وهذا أحسبه الصواب إن شاء الله

وفى بعض المواضع فى {حكم تحية المسجد} تنافى كلامك ورأيك هذا

نريد التوضيح ونسأله القبول

عذراً أخي

ما فهمتُ شيئاً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:01 م]ـ

لعلك تقصد: أنني لم أسلم بوجوب تحية المسجد في أحد أبحاثي على المنتدى .. وهذا لا يضيرني لو أنك أمعنت النظر ودققت في العبارات.

فقد قلت هنا: (ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات).

فإذا كان النهي للكراهة في الوقت الموسع فإنها ترتفع لذات السبب، وأما في حال التحريم (الوقت المضيق) فإننا لا نصليها؛ لأنها سنة، ولا يسوغ أن نقع في الحرام لتحصيل سنة. فتأمل.

ـ[أبو راسيل]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:49 ص]ـ

سؤال:

ما حكم قضاء تحية المسجد في كل وقت؟

الجواب:

على كل حال من دخل في الوقتين الموسعين لا حرج أن يصلي أما إذا دخل في الأوقات المضيقة فالمتجه أنه لا يصلي.

سؤال:

هل تُصَلَّى ركعتا الإحرام في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب؟

الجواب:

مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أولاً كونها ذات سبب والخلاف القوي المعروف فيها لا ينهض لفعلها في أوقات النهي.

الأمر الثاني: أن عموم ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف قوي جداً في عدم فعلها، وأما ما يدور على ألسنة كثير من المعلمين والمتعلمين من أنه عموم وخصوص فالخاص مقدم على العام، هذه سمعناها من بعض من يُعْتَدُّ به، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه ليس بعموم وخصوص مطلق فيقال مثل هذا الكلام، هو عموم وخصوص وجهي، والترجيح في مثل هذه المسألة في غاية الصعوبة فهي من عضل المسائل، فأشكل الترجيح على كثير من فحول العلماء حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في وقت النهي وأفتى بعضهم بأن يظل الداخل واقفاً حتى يخرج وقت النهي

لأن عندنا نصوص صريحة صحيح في المنع من الصلاة في هذه الأوقات «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ ج يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا»، والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الصحيحين وغيرهما

المقصود أن هذه الأوقات الخمسة لا تسوغ فيها الصلاة، الصلاة المطلقة لا إشكال، لكن عندنا مثل هذه النصوص، وعندنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مثلها ركعتا الطواف.

من أهل العلم من يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث هذه الصلوات خاصة والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية، والجمهور على خلاف هذا القول، يقولون بعكس ذلك الكلام، يقولون أحاديث النهي خاصة وأحاديث هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات فتستثنى هذه الأوقات، ولكل من القولين اعتباره.

إذا عرفنا أن رأي الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من الصلوات في هذه الأوقات عدا الفرائض لأن الأمر بالصلوات – أعني ذوات الأسباب – في جميع الأوقات الأمر مطلق، والنهي عن الصلوات في هذه الأوقات خاص، وهذا يقابل قول الشافعية، فليست المسألة من السهولة بمكان أن يدخل الإنسان قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق قبل غروب الشمس ويصلي ركعتين، أو حين يقوم قائم الظهيرة أو عند بزوغ الشمس.

على كل حال، أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة بهذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات عامة في جميع الأوقات فهنا عموم وخصوص وجهي.

الذي يُرَجِّح فعل ذوات الأسباب يُرَجِّح بأن عموم النهي في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما أضعفه فليس العموم بالمحفوظ بل دخله مثل هذه الصلوات ودخله قضاء الفوائت من الفرائض فالعموم ليس بمحفوظ من التخصيص، والعموم إذا دخله الخصوص كما يقول أهل العلم يضعف، بينما أحاديث ذوات الأسباب يقولون إنها محفوظة.

لكن إذا قلنا بأنه دخله تخصيص هذه الأوقات قلنا أيضاً أنه ليس بمحفوظ، لا شك أن ما دخل أحاديث أوقات النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات الأسباب في عموم الأوقات، فَيُرَجَّح من هذه الحيثية.

لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر فيقولون بأن المنع مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، فالمنع من هذه الصلوات في هذه الأوقات يُقَدَّم على الإذن بفعل هذه الصلوات.

وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم وإن أوجبها أهل الظاهر، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ» يعني ما حكمه؟

هل يطوف الإنسان بعد الصبح وبعد العصر؟

الطواف ما فيه إشكال، ما فيه نهي عن الطواف، لكن الكلام منصب على ركعتي الطواف، هل للإنسان أن يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟

ثم جاء بما ثبت عن عمر ط «طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى» وإدراجه في هذه الترجمة يدل على أن عمر ط لم يصلِّ الصلاة في وقت النهي، بل خرج حتى بلغ ذا طوى وكان وقت النهي قد خرج وحينئذ يسوغ له أن يصلي ركعتي الطواف.

وعلى هذا نحتاط في هذه المسألة، فإما أن يلزم الإنسان المسجد بعد العصر ولا يحرص على الخروج إلا لأمر مهم، أو إذا دخل لا سيما إذا ضاق الوقت واصفرَّت الشمس فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس بيضاء نقية فالأمر فيه سعة لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير