تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 05, 10:22 م]ـ

لم نجد أحدا من أهل السنة ترك الأخذ بالخبر الآحاد لكونه (آحادا) هذا كما ذكرت سابقا من سيماء أهل البدع

و كما ذكر الأخ المغناوي فهي قواعد أصولية في باب التعارض و الترجيح

و أظن أن هذا لا تخلو منه مدرسة فقهية ... فهل هناك من يسوي بين الخبر المتواتر و الآحاد إذا استنفد كل محاولات الجمع و النسخ؟ لا أظن .. بل لا مفر من الترجيح. و الترجيح بقوة الثبوت أحد طرق الترجيح المعروفة و المتبعة .. و إنما يختلف التطبيق نسبيا بين مدرسة و أخرى

هذا ما لحظته من خلال دراستي للمذهب الحنفي و الشافعي و الحنبلي .. و لا أدري عن المذهب المالكي .. إلا أنني أجزم عدم خروجها عن ذلك .. بل هو في قواعده أقرب المذاهب لمذهبنا الحنفي كما ذكر ابن عابدين في حاشيته .. حتىأنه نص على أن من لم يقلد مذهب أبي حنيفة فليقلد المذهب المالكي لكونه أقرب إليه

و الله تعالىأعلم

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 09:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

إن المسألة التي رد فيها عامة الحنفية خبر الآحاد هي " العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى ".

أولاً: تعريف ما تعم به البلوى:

البلوى في اللغة: مثل البلاء، والبلية، والبلوة: اسم بمعنى الامتحان والاختبار.

تقول: بلاء الله بخير أو شر يبلوه بلواً، وأبلاه، وابتلاه ابتلاءً أي امتحنه واختبره "

كما في " المصباح المنير " (1/ 62)، و" القاموس المحيط " صـ 1632

وفي الاصطلاح:

هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال عنه، مع كثرة تكرره وقضاء العادة بنقله متواتراً.

كما في " التحرير " (3/ 112)، و" كشف الأسرار " (3/ 16)، و"حاشية البناني على المحلى " (2/ 135).

قال ابن بدران في " المدخل " صـ 212:

" والمراد مما تعم به البلوى: ما يكثر التكليف به " اهـ.

حكم العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى

اختلف العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد العدل فيما تعم به البلوى - سواء كان الخبر مباح أم مندوب أم واجب أم محرم على مذهبين:

المذهب الأول: " وجوب رده وعدم العمل به، وهو مذهب عامة الحنفية، وأبي عبد الله البصري، وهو قول عيسى بن أبان، وأبي الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية، وهو المختار عند المتأخرين منهم.

انظر: " فواتح الرحموت " (2/ 129)، " الفصول في الأصول " (3/ 113)، و" كشف الأسرار " (3/ 16)، و" فواتح الرحموت " (2/ 2 / 128 - 129)، و" تيسير التحرير " (3/ 112)، و" المستصفى " (1/ 171)، و" التبصرة في أصول الفقه " صـ 314، و" الإحكام " للآمدي (2/ 112)، و"إرشاد الفحول " صـ 56، و" تخريج الأصول على الفروع " صـ 62.

أدلة هذا المذهب:

استدل الحنفية على وجوب رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى: بأن ما تعم الحاجة إليه لابد من استفاضته حتى يبلغ الناس كافة، فلا يُقبل إذا نُقل عن طريق الآحاد، وذلك لأمرين:

الأول:

أن ما تعم الحاجة إليه لا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم آحاداً، وإنما عدد كثير لحاجة الناس إلى معرفة حكم ابتلوا به، ويلزم من ذلك شهرة الرواية وقبولها، فإذا لم ينقله سوى الآحاد دل ذلك على خطأ الراوي أو نسخ حكم الرواية.

ولهذا المعنى اتفقت الأمة على رد حديث الرافضة في النص على إمامة علي رضي الله عنه.

انظر: " كشف الأسرار " (3/ 17)، و" تيسير التحرير " (3/ 112 - 113)، و" فواتح الرحموت " (2/ 128)، و" التبصرة " صـ 315، و" كشف الأسرار " (3/ 17).

الثاني:

أن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه، فيكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيراً، وينقل نقلاً مستفيضاً ذائعاً، فإذا لم ينقل مثله دل على فساد أصله.

انظر: " تخريج الأصول على الفروع " صـ 63 – 64.

قال السرخسي في " أصوله " (1/ 368):

" وأما القسم الثالث، وهو الغريب فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به، فإنه زيف، لأن صاحب الشرع كان مأموراً أن يُبين للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى، فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة، فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم، فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاً وما تفرد الواحد بنقله مع الحاجة العامة إلى معرفته " اهـ.

وقال ابن قدامة في " روضة الناظر " (2/ 432):

" وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى – كخروج النجاسة من السبيلين – يوجد كثيراً وتنتقض الطهارة به فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يُشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه؛ ثم تتوافر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟!! اهـ.

..... يُتبع ......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير