ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 03 - 05, 04:30 م]ـ
أكمل أخ علاء .. و بارك الله تعالى فيكم
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 08:01 م]ـ
المذهب الثاني: " وجوب العمل به متى صح "، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
جاء في " المسودة " صـ 215:
" يُقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافاً للحنفية قاله ابن برهان ... " اهـ.
وقال ابن بدران في " المدخل " صـ 212: " الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ... " اهـ.
وانظر: " التبصرة " للشيرازي صـ 314، و" منتهى الوصول " لابن الحاجب المالكي صـ 85، و" امستصفى " (1/ 171)، و" روضة الناظر " (2/ 432)، و" تخريج الأصول على الفروع " صـ 62.
وقال الشنقيطي في " مذكرة أصول الفقه " صـ 145:
" التحقيق هو قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون خبر الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة، والصوم، و ... وغي ذلك " اهـ.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، بالنص، والإجماع، والمعقول.
وبيان ذلك كالآتي:
أولاً: أما النص فقوله تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: من الآية122).
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين، وإن كانت آحاداً، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة.
انظر: " تخريج الأصول على الفروع " صـ 62، و" الإحكام " للآمدي (2/ 112).
ثانياً: الإجماع:
حيثُ أن الصحابة اتفقوا على العمل بخبر الواحد فيمل تعم به البلوى. نقله الآمدي في " الإحكام " (2/ 112).
ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يشترط لقبول الخبر اشتهاره، وتلقي الأمة له بالقبول بل الأمثلة تدل على أنهم كانوا إذا خفي عليهم شيء؛ ثم علموه بعد ذلك، أخذوا به وعملوا به ولو كان خبر الواحد.
فمن ذلك:
1 – رجوع الصحابة إلى حديث عائشة في إلتقاء الختانين، وهو مما تعم به البلوى:
كما هو ظاهر من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في " صحيحه ": بَاب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ، و بَاب نَسْخِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.
فعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.
فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ.
وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ.
فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ.
قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟
قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ].
انظر: " التبصرة في أصول الفقه " صـ 314، و" تخريج الفروع على الأصول " صـ 62
ولكن قد نوقش هذا المثال: بأن اعتباره مما تعم به البلوى فيه نظر؛ قال الأنصاري في " فواتح الرحموت " (2/ 129):
" وكون هذا مما تعم به البلوى منظور فيه؛ بل هذا الصنع يقع نادراً في غاية الندرة " اهـ.
2 – رجوع الصحابة إلى رافع بن خديج في مسألة المخابرة، وهي تعم بها البلوى:
¥