[تخريج حديث: " أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟! "]
ـ[مبارك]ــــــــ[06 - 05 - 05, 01:06 ص]ـ
· أخرج أبوداود (5/ 176) رقم (4848)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 236)، وفي " الآداب " (ص202)، وأحمد (32/ 204)، وابن حبان (12/ 488 ـ الإحسان) رقم (5674)، والطبراني في " المعجم الكبير " (7/ 378) رقم (7242)، والحاكم (4/ 269) جميعاً من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد، قال: مر بي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى، وأتكأت على ألية يدي، فقال: (أتقعد قعدت المغضوب عليهم)؟!!
هذا إسناد صحيح على شرط مسلم لولا عنعنة ابن جريج لكنه صرح بالتحديث عند عبدالرزاق كما سيأتي.
وقد رواه عن عيسى: علي بن البحر، والمغيرة بن عبدالرحمن الحرني، وعمرو بن خالد الحراني.
وقد توبع عيسى، تابعه: مندل، عن ابن جريج به.
أخرجه الطبراني في " الكبير " (7/ 378) رقم (7243).
ومندل هو ابن علي العنزي وهو ضعيف كما في " التقريب ".
وأخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (2/ 198) رقم (3057)، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (4/ 19): عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: هي قعدة المغضوب عليهم.
وهذه الرواية فيها بعض الإشكالات:
أولاً: كونها مرسلة، ولا ندري من أين تلقاها عمرو؟! أمن والده الصحابي الجليل؟ أو من غيره.
ثانياً: عبدالرزاق وهو الصنعاني وهو مع ثقته وجلالته تغير في آخر حياته، وليس عندنا يقين أن هذه الرواية حدث بها قبل تغيره أو بعد، وإذ لم نعلم فليس لنا إلا التوقف حتى يتبين لنا الأمر. قُلْتُ: مع العلم أن الأصل تمشية رواية عبدالرزاق وعدم الوقوف عندها، إلا إذا اضطر الباحث عن كشف علة ما في سند ما ولم يجد متمسك إلا تغيره فيقال حينئذ: لعل ذلك مما حدث به بعد تغيره.
ثالثاً: راوي المصنف هو إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال الذهبي في " ميزان الإعتدال " (1/ 181): سمع من عبدالرزاق تصانيفه، وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبدالرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، هل هي منه فانفرد بها، أو معروفة مما تفرد به عن عبدالرزاق.
رابعاً: رواية عمر بن الشريد مقيدة بالصلاة أما رواية والده الشريد بن سويد المتقدمة فهي مطلقة.
قال أبو عبدالرحمن: وقد صحح هذا الحديث أسد السنة شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع " جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " (ص196) بناء على تصريح ابن جريج بالسماع من ابن ميسرة، لكن يشكل عليّ أن التصريح بالسماع قد ورد في نفس الرواية المشكلة.
قُلْتُ: لعل الصواب في هذا النهي عن هذه القعدة أنه خاص بالصلاة، فقد:
أخرج أبوداود (992)، وأحمد (10/ 416) رقم (6347)، وتمام في " فوائده " (2/ 297) رقم (1793)، والحاكم (1/ 230)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (2/ 135)، وابن حزم في " المحلى " (4/ 19)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (36/ 162)، كلهم عن عبدالرزاق وهو في " مصنفه " (2/ 197) رقم (3054) عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قُلْتُ: وهو كما قال.
وأخرجه الحاكم (1/ 272)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (2/ 136) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قُلْتُ: هشام بن يوسف ـ وهو الصنعاني ـ لم يُخرّج له مسلم.
وأخرج أبو داود (993)، فقال: حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبدالوارث، عن إسماعيل بن أمية، سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم.
قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح، رجاله جميعاً ثقات على شرط مسلم، وهو موقوف.
¥