تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور) ما هو قول العلماء فيه؟]

ـ[نصر]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:29 ص]ـ

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج".

مسند الإمام أحمد (1/ 229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/ 95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320 - وقال: "حديث حسن"

عن أبي هريرة: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور"

مسند الإمام أحمد (2/ 337)، والترمذي: الجنائز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، 4/ 12 - وقال: "حسن صحيح" -.

ما هو قول أئمة الحديث في تلك الروايتين؟

هل صحيح أن الإمام الالباني يضعف حديث ابن عباس؟

وما قوله في حديث ابي هريرة؟

==========##################==================

قال الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عل كتاب التوحيد:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه أهل السنن (1). قوله: "لعن"، اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى "لعن رسول اللهصلى الله عليه وسلم"، أي: دعا عليهم باللعنة. قوله: "زائرت القبور"، زائرت: جمع زائرة، والزيارة هنا معناها: الخروج إلى المقابر، وهي أنواع: منها ما هو سنة، وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. ومنها ما هو بدعة، وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك. ومنها ما هو شرك، وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك. وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، وفي حديث أبي هريرة: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" (2)، بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. قوله: "والمتخذين عليها المساجد"، هذا الشاهد من الحديث، أي: الذين يضعون عليها المساجد، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان: 1 - أن يتخذها مصلى يصلى عندها. 2 - بناء المساجد عليها. قوله: "والسرج"، جمع سراج، توقد عليها السرج ليلاً ونهاراً تعظيماً وغلواً فيها. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. المناسبة للباب: إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. مسألة: ما هي الصلة بين الجملة الأولى: "زائرات القبور"، والجملة الثانية "المتخذين عليها المساجد والسرج"؟ الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفاً على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟. الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآتية: 1 - أنه ليس هناك ضرورة. 2 - أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك، فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 3 - أنه إذا فتح هذا الباب، فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد، فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ الجواب: قد تترك، ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائياً. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه، فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد، فهذا نرجوا أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماً، ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير