وله شاهداً سابعاً أخرجه الشافعي في " مسنده " (1/ 130ـ ترتيب) رقم (385) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 173) من طريق إبراهيم بن محمد، حدثني سلمة بن عبدالله الخَطْمي، عن محمد ابن كعب أنه سمع رجلاً من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تجبُ الجُمعَةُ عَلَى كُل مسْلمٍ إلاَّ امرأةً أو صبياً أو مملوكاً ".
وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
لكن تابعه عبدالله بن وهب، نا ابن لهيعة، عن سلمة بن عبدالله به.
أخرجه ابن منده في " المعرفة " كما في " إرواء الغليل " (3/ 58).
قلت: وسلمة ذا مجهول كما في " التقريب ".
وهناك شواهد أخرى لا داعي إلى ذكرها؛ لأن ما ذكرناه فيه كفاية لتثبيت الحديث، والحمد لله رب العالمين.
. فوائد هذا الحديث:
· فيه دلالة أن فرض الجمعة من فروض الأعيان، فيجب الاهتمام بها، ولا يجوز التكاسل والالتهاء عنها.
· فيه عدم وجوب الجمعة على النساء وهو بالإجماع.
· فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.
· فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.
· فيه أن العبد لا تجب عليه الجمعة، وهذا قول جمهور السلف، قال الإمام الخطابي في " معالم السنن" (1/ 644):
" فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم، فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد إذا كان مخارجاً، وكذلك قال الأوزاعي وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه ".
قلت: والقول بالوجوب اختاره الإمام الكبير ابن حزم الظاهري ـ رحمه الله ـ محتجاً بعموم قوله تعالى: (يَا أَ يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ للصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ)] الجمعة: 9 [
قال رحمه الله في كتابه الفريد " المحلى " (5/ 51):
" فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ. ه.
وقد ضعف رحمه الله ـ أي ابن حزم ـ حديث الباب من قبل فتكون النتيجة التي توصل إليها الإمام منطقية صحيحة، غير أن البحث العلمي يقتضي ثبوت حديث الباب فيستثنى ما ذكر فيه من عموم الآية وبالله تعالى التوفيق والمستعان.
(فائدة): جاء في " الفتاوى السّعدية " (163) سؤال ما نصه:
هل تجب الجماعة على العبد.؟
الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه ليس عليه جمعة ولا جماعة، وفيه قول آخر: أن عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده.
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 05:44 م]ـ
جزاك الله خيرا