[الفرق بين عورة الحرةوعورة الأمة]
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[23 - 12 - 05, 09:34 ص]ـ
أريد من الاخوة الفضلاء معرفة أدلة من ذهب من أهل العلم الى التفريق بين الحرة والأمة فى حد العورة وجزيتم خيرا
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 03:09 ص]ـ
وقد ذكر أحد الأخوة لا أذكر أين و لكن قال أن الحجاب فرض ليفرق بين الأمة و الحرة
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 09:47 م]ـ
هذه المسألة محيرة جدا بالنسبة لي خصوصا و أن الاماء قد يكن أكثر فتنة من كثير من الحرائر فلا أفهم العلة.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 05:35 ص]ـ
نعم المسئلة مشكلة في نظري القاصر ـ أيضا ـ وكذلك فقد طالعت ـ لا أذكر الآن هل فى الإنصاف أم المغنى ـ آثارا عن الصحابة في ذلك، منها أن عبد الله بن عمر اشترى جارية فلم يصبر فقبلها أمام الناس، وأثر آخر ـ أن ابن عباس أو ابن عمر ـ الشك من عندى ـ كان يشتري الإماء ويجسهن بيده في أثدائهن ونحو ذلك.
وقد سمعت من بعض المشايخ أن الحجاب لايفرق فيه بين الحرائر والإماء، وأنهن مكلفات ويقع عليهن الخطاب بلا تفريق، إلا فيما فرق فيه الشارع، كحد الزنا والطلاق ونحوه.
نرجو التكرم بالإفادة من مشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 05, 02:14 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15
448): «قوله] قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال:] ونساء المؤمنين [. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل في قوله] نسائهن ما ملكت أيمانهن [حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب. وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. وإلا فمن قال هي فيهما أو في الذكور، ففيه نظر. وأيضاً فقوله للذين يؤلون من نسائهم، وقوله] الذين يظاهرون منكم من نسائهم [، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا. فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: "إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه"، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه». وقال كذلك (15
372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر t إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟ "».
وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. وإليك بعض أقوالهم:
أخرج ابن جرير الطبري (#21865) من طريق سعيد بن بشير الأزدي (صدوق)، عن قتادة (من أئمة البصرة) في تفسير هذه الآية قال: «أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب. {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}. قال: قد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء».
وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة (ابن إياس t): « أن دعاراً من دُعَّارِ أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل، فينظرون النساء ويغمزونهن. وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر، إنما يفعلون ذلك بالإماء. فانزل الله هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} إلى آخر الآية».
وأخرج ابن جرير في تفسيره (22
46) وابن مردويه عن عطية بن سعد العوفي (ضعيف) عن ابن عباس t في الآية، قال: «كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابيبهن. وإدناء الجلباب أن تقنع وتشده على جبينها».
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (#21864) وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله] يدنين عليهن من جلابيبهن [قال: «يتجلببن بها فيعلمن أنهن حرائر، فلا يعرض لهن فاسقٌ بأذىٌ من قولٍ ولا ريبة».
¥