[حكم البناء على القبور]
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 01 - 06, 04:26 م]ـ
السلام عليكم
بسم الله نفتتح المقال ...
أما بعد:
أسأل عن حكم البناء على القبور .. كبناء القباب .. والمساجد ... وغيرها ...
من كتب المذاهب الأربعة ...
وأفضل أن يكون من متقدمي المذاهب ....
فقد رأيت في كتب بعض متأخري الشافعية ... جواز البناء على قبور الصالحين لتعرف ... ولا تنسى ..
وقد رأيت في المجموع للامام النووي .. كراهة البناء مطلقا .. وقد نص الشافعي على الكراهة ...
ومن ذلك
قال الإمام النووي في المنهاج
((ويكره تجصيص القبر، والبناء والكتابة عليه، ولو بني في مقبرة مسبلة هدم))
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج شرحا لما مضى:
(((والبناء عليه): كقبة أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم))
وقال ((هدم):البناء لأنه يضيق على الناس، ولا فرق بين أن يكون يبني قبة أو مسجداً أو غير ذلك))
فهل لدى أحدكم علماً على سائر المذاهب .. بل وحتى الشافعي إن كنت اخطأت الفهم ..
جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:00 ص]ـ
عن جابر قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» وفي لفظ النسائي: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ».
الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة وابن حبان والحاكم،
قال الشوكاني في النيل:
(قوله: «وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» فيه دليل على تحريم البناء على القبر، وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل، وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى،)
الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: (وكره أبو حنيفة البناء على القبر)
المالكية:
في مواهب الجليل: (ويكره البناء على القبر والتحويز عليه، وإن قصد المباهاة بالبناء عليه أو التبييض فذلك حرام.)
وفي حاشية الدسوقي: (وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلاّ بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيراً)
وفي الفواكه الدواني: (وَأَمَّا الْقُبَبُ وَنَحْوُهَا مِمَّا يُضْرَبُ عَلَى الْقَبْرِ فَلا شَكَّ فِي حُرْمَتِهَا فِي الأَرْضِ الْمُحْبَسَةِ عَلَى دَفْنِ الأَمْوَاتِ)
الشافعية:
ذكرت النقل عنهم وأنت أدرى بمذهبهم
الحنابلة:
قال في المغني: (ويكر البناء على القبر)
وفي الزاد نص على الكراهة وهو الذي في النتهى
وفي الإنصاف: (وأما البناء عليه: فمكروه، على الصحيح من المذهب، سواء لاصق البناء الأرض أم لا. وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: أطلقه أحمد، والأصحاب. وقال صاحب المستوعب، والمجد، وابن تميم، وغيرهم: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه. وقدمه في مجمع البحرين، لكن اختار الأول. وقال المجد: يكره ذلك في الصحراء، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا. وقال في المستوعب: ويكره إن كان في مسبلة. قال في الفروع: ومراده الصحراء. وقال في الوسيلة: ويكره البناء الفاخر كالقبة. قال في الفروع: وظاهره لا بأس ببناء. وعنه منع البناء في وقف عام. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تهدم. وحرم الفسطاط أيضاً. وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة. وقال الشيخ تقي الدين: إن بني ما يختص به فيها، فهو غاصب. وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال. وقال في الفصول: القبة والحظيرة والتربة، إن كان في ملكه فعل ما شاء، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة. ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له.)
قال في كشاف القناع:
¥