تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فانظروا معى هذه المسألة؟ مسألة: مؤنة تجهيز الزوجة على مالها أم على زوجها؟:]

ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:51 ص]ـ

مسألة: مؤنة تجهيز الزوجة على مالها أم على زوجها؟:خلاف بين أهل العلم وأصل الخلاف هو هل الموت قاطع للعلاقة الزوجية أم لا؟

قال ابن قاضي: والعلاقة الزوجية لا تنقطع بالموت إذا لم تتزوج المرأة بعد زوجها والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم (المرأة لآخر أزواجها) أخرجه الطبراني في الأوسط (3154) عن أبي الدرداء وعزاه الألباني في الصحيحة (1281) إلى أبي الشيخ في التاريخ.

وما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: (إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده إلا أنهن أزواجه في الجنة) أخرجه البيهقي في السنن (7/ 69 - 70).

لأن (النظر الذي يستفاد من عقد النكاح نظرتان نظرة الشهوة ونظرة حرمة فإن مات أحد الزوجين بطل جواز النظر بالشهوة، وبقي جواز النظر بالحرمة). البيان للعمراني (3/ 21).

وحديث عائشة عند الدارقطني (192) أنها قالت (رجع إلي رسول الله من جنازة ببقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول وآ رأساه فقال (بل أنا وا رأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك). أخرجه الدارمي (1/ 37) وابن ماجه (1464) وأبو يعلى في المسند (4579) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (67).

وعنها رضي الله عنها (أنها قالت – بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم - لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله غير نسائه) صحيح أخرجه أبو داود (3141) وابن ماجه (1464) وابن حبان في صحيحه (6552) والحاكم في المستدرك (3/ 59) والبغوي في شرح السنة (1484) وضعّفه النووي في المجموع (5/ 114) وقال البوصيري في الزوائد (إسناده صحيح ورجاله ثقات) وحسنه الألباني في موارد الظمآن (2056).

قال ابن قاضي: ظاهر حديث عائشة المرفوع جواز غسل الرجل امرأته ومن حمل على المزح فعليه بالدليل ولأننا قلنا ذلك لأن الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو نهي أو بيان جواز ولأنه ?لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى?.

وروى البخاري في الأدب المفرد (1726) والترمذي في جامعه (1990) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إني لا أقول إلا حقاً) قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في الصحيحة (1726).

وظاهر الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها: جواز غسل المرأة لزوجها، به انعقد الإجماع كما سيأتي ولهذا قال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 387) (فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز).

(ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما) الاستذكار (3/ 10).

(ولوارتفع النكاح بالموت إنما ارتفع إلي الخلف وهي العدة ,وهذه العدة حق النكاح فتقوم مقامه حقيقة في إبقاء حل المس والنظر) المبسوط للسرخسي (2/ 112 - 113).

وأخرج مالك في الموطأ صـ200 في كتاب "الجنائز" "باب غسل الميت" عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: (إني صائمة وأن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (6143).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (وهذا إجماع من العلماء مأخوذ من إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من الإجازة غسل المرأة زوجها غير نكر على أحد منهم ... ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها) (3/ 11).

وغسل علي ابن أبي طالب امرأته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عبد الرزاق (6177) و (6124) والدارقطني (2/ 79) رقم (12) والبيهقي في السنن (3/ 396) وحسنه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 150) والشوكاني في نيل الأوطار (2/ 54) والألباني في الإرواء (3/ 162).وقال ابن عباس (الرجل أحق بغسل امرأته) وغسل ابن مسعود امرأته. ولم يخالف غير أصحاب الرأي. انظر شرح السنة للبغوي (5/ 310 - 311).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير