تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل في القول بالتقنين رجوع بالأمة إلى الوراء؟]

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:53 ص]ـ

[هل في القول بالتقنين رجوع بالأمة إلى الوراء؟]

الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن مسألة تقنين الشريعة من المسائل التي يكثر الحديث عنها في الإعلام، إذ خاض فيها أهل الشريعة وغيرهم، مما أوقع اللبس لدى القراء وأهل الخير حتى ظن بعضهم أن التقنين هو الحل لتخلف المسلمين الحضاري.

ومع كون المسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أننا ضد سطحية النظرة لهذه القضية. والعلماء في هذه المسألة على أقوال مشهورة، ولكن التركيز على القول المؤيد للتقنين سمة بارزة لما يكتب في الصحف، فإذا كتب من يؤيد التقنين طاروا به فرحا باحتفال بالغ، وللقارئ أن يتساءل عن سبب أخذ العلماء المحققين بالتقنين من أمثال العلماء الأفاضل: ابن حميد وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي وعبدالرزاق عفيفي وغيرهم؟ وسبب هذا التساؤل كون المنشور في الإعلام هو التلميع للقول بالجواز، وذكر أدلة المانعين باجتزاء مما يكون لدى القارئ تصورا بسطحية أهل العلم الذين أخذوا بظاهر النصوص وتركوا المصالح العظمى للتقنين!!

وقبل البدء في ذكر حجج المنع والجواب عن ما يتوهم أنها مصالح للتقنين، أود تذكير القارئ الكريم أن الباحث أو المفتي يلزمه أن يصدر عن الدليل قبل كل شيء، فيجمع نصوص المسألة مع الاطلاع على فهم متقدمي فقهاء الملة ثم الاختيار منها بما لا يعارض النص أو يسلبه معناه.

وقبل البدء في تلخيص تلك الأقوال، يحسن بنا أن نذكر التعريف المختار للتقنين، فقد عرف بعدة تعريف أدقها أن التقنين صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، في عبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب.

وهذا التعريف احتوى على العناصر التالية للتقنين:

1. الصياغة: وهي ميزة التقنين عن الفقه المدون.

2. الترتيب والترقيم: وهي ميزة أخرى تجعل الرجوع للأحكام سهلا.

3. قوله: الآمرة: للتمييز بين مجرد بيان الأحكام، والإلزام بها، وهو من طبيعة القوانين.

4. (قوله: لم يترك تطبيقها لاختيار الناس) أي ليس لهم أن يمتنعوا عن تطبيقها فإن امتنعوا فإنها غير متروكة لهم بل تدخل في جوانب أخرى في ذلك كالعقوبات.

5. ذات الموضوع الواحد: لأن القوانين عادة تفصل بين كل موضوع وآخر، ولا يمنع ذلك أن يكون مجموع هذه المواضيع يمثل تقنين الفقه الإسلامي.

ومن هنا يتبين أن صياغة المسائل الفقهية في مواد كالمواد القانونية أي تدوين الأحكام لا يسمى تقنينا على الصحيح، ولا يعدو هذا النوع من التأليف أن يكون مؤلفا من المؤلفات ومرجعا من المراجع.

ولذا فإن قول بعض الكتبة بأنه لا خلاف في جواز التقنين إذا لم يقترن بالإلزام قول من لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين.

يتبع ......

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:54 ص]ـ

تحرير محل النزاع:

مما تعارف عليه أهل التخصص في القوانين على تقسيم القوانين إلى قسمين:

القسم الأول: القانون العام، ويقصد به ما كانت الدولة طرفا فيه. ويندرج تحته القوانين التالية:

• القانون الدولي العام ويبين طبيعة العلاقة بين الدول وحل النزاعات بينها.

• القانون الدستوري. وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.

• القانون الإداري. وهو مجموعة القواعد التي تحدد نشاط السلطة الإدارية وهي تقوم بوظيفتها الإدارية مثل قضايا الموظفين ضد الدولة، تظلم العمال، إلغاء القرار الإداري.

• القانون المالي. وهو مجموعة القواعد التي تحدد مالية الدولة وبيان مواردها وأوجه إنفاقها مثل ميزانية الدولة، الضرائب, الزكاة، بيت المال وما يدخله وما يخرج منه.

• القانون الجنائي، وهو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم المعاقب عليها قانونياً والعقوبة المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في تعقب لتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه. ويندرج تحته قسمان:

o قانون العقوبات.

o قانون الإجراءات الجزائية.

القسم الثاني: القانون الخاص، وهو الذي لا تكون الدولة طرفا فيه، ويندرج تحته أنواع:

• القانون المدني، وهو مجموعة القواعد التي تنظيم الروابط الخاصة بين الأفراد في المجتمع. ويكون في المعاملات والأحوال الشخصية.

• القانون التجاري وتحته أقسام:

o القانون التجاري العام. مجموعة الروابط التي تنظم الأعمال التجارية وروابط التجار.

o القانون البحري. وهو ينظم التجارة البحرية, وكل ما يتعلق بالسفن البحرية والعمليات المتصلة بها.

o القانون الجوي. وهو ينظم التجارة الجوية, وكل ما يتعلق بالنقل الجوي والعمليات المتصلة بها.

• قانون العمل والعمال. وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

• قانون المرافعات. وهو مجموعة الإجراءات التي يتبعها الفرد للوصول عن طريق السلطة العامة إلى حماية حقوق المقررة بالقانون المدني او التجاري.

• القانون الدولي الخاص. وهو مجموعة القواعد التي تبين المحكمة المختصة أو القانون الواجب التطبيق في الروابط الخاصة.

ومما تقدم نجد أن الخلاف إنما هو في فرعين فقط من فروع القانون من ثلاثة عشر فرعا. والذي لم يدون على شكل مواد قانونية هو:

• القانون الجنائي، ويقابله في الشريعة الإسلامية كتاب الجنايات في الفقه.

• القانون المدني، ويقابله في الشريعة الإسلامية كتابي البيوع والنكاح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير