تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج]

ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:16 م]ـ

[اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج]

الممتع كتاب الحج ـ الجزء السابع

عبدالرحمن بن محمد الهرفي

1. الحج والعمرة واجبتان. 9

2. الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ـ يرحمهما الله ـ من عدم وجوب العمرة على أهل مكة. 10

3. الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع. 25

4. إن طاف مكلفٌ بطفل ونوى الطفل وحامله صح عنهما، فان كان لا يعقل النية فإما أن يطوف عن نفسه أولاً ثم عن الطفل أو يوكل من يطوف؛ بالطفل لأنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين. 26

5. الأقرب للصواب أن من وجد راحلة وزاداً يكفيه للذهاب إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صالحاً لمثله.29

6. الأولى للمدين ألا يحج، ولو أذن له صاحب الدين.30

7. من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. 30

8. لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.40

9. المَحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة.43

10. الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.53

11. عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم.55

12. حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال. 55

13. لا يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل العمرة.59

14. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.61

15. الراجح أن ظاهر القرآن " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ " [البقرة:197] أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر كما في قوله تعالى: " إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " [النساء:103] فمن نوى قبل ذلك تتحول عمرة. 65

16. يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء، لكنه لا يفسد الإحرام.65

17. من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها سواءً براً أو بحراً أو جواً.66

18. يستحب الغُسلُ بالماء؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث. 70

19. الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال عن المحرم: " لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ … وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ … " (1) فنهى أن نلبس الثوب المطيب.73

20. لا حرج إن تطيب المحرم فسال الطيب بنفسه.74

21. يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح. 74

22. ذهب شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من الصلوات. 77

23. الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفاً، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.80

24. من اشترط (2) فمُنِع فلا هدي عليه.82

25. من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. 82

26. من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط. 83

27. الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء. 84

28. الأنساك [التمتع، الإفراد، القِران] كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.90

29. التقصير في العمرة للمتمتع أفضل لظاهر لفظ النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ "وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ " (3)، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره.93

30. الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.98

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير