[حول الاجتهاد الجماعي]
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت أحد العلماء الأفاضل يقول ما نصه: "ان الاجتهاد الجماعي لا ينقض إلا باجتهاد أكبر منه". هل من يدلني على تحقيق هذا القول؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
أصل هذا الباب النصوص الواردة في الشورى وفعل الصحابة في الوقائع المستجدة، قال أبو الحسن الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وكان الفاروق رضي الله عنه يشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء في السن ما داموا من أهل الاجتهاد كابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك سنة فقال: أجمعوا العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد".
وكان كبار التابعين يحرصون على الاجتهاد الجماعي فقد جاء في ترجمة سالم بن عبدالله بن عمر أحد الفقهاء السبعة عن ابن المبارك قال: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون.
فالاجتهاد الجماعي - خاصة في الأمور العامة - يقي الأمة من مشاكل الاختلاف الذي ينتج عنه اختلاف الآراء، ومستند ذلك النصوص العامة في الأمر بالشورى وتطبيق الخلفاء لها. قال الإمام المزني رحمه الله: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول:" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة.
وقد كان في الأندلس مجالس للشورى بين أهل العلم يتشاورون فيها في المسائل النوازل ولها أرزاق من بيت المال كما في الموافقات.
ولقد أدرك كبار علماء القرن الماضي ضرورة إيجاد هيئة عامة مؤسسية على مستوى العالم الإسلامي تختص بإصدار الفتاوى العامة للمسلمين، فقال ابن عاشور: وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بالغوا رتبة الاجتهاد أو قاربوا. وفي أهمية الاجتهاد الجماعي أيضا قال الشيخ أحمد شاكر: العمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي فإذا تبودلت الأفكار وتداولت الآراء ظهر وجه الصواب إن شاء الله.
ولقد قامت هيئات فقهية عالمية، وهيئات أخرى قطرية، ولكن لا زال بعض أهل العلم يصدرون الفتاوى في الأمور العامة التي حقها أن لا يستبد فيها مجتهد بالفتوى، بل أن تكون الفتوى جماعية حتى لا يتشتت الناس. فنسأل الله أن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب.
والأولى عدم الاستعجال في مخالفة الاجتهاد الصادر من علماء كبار.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:00 ص]ـ
السلام عليكم,
جزاك الله خيراً
ولكن غاية ما ذكرت هو عمل السلف بالاجتهاد الجماعي (عدا الجملة الأخيرة):
والأولى عدم الاستعجال في مخالفة الاجتهاد الصادر من علماء كبار.
وسؤالي هو عن "عدم نقض الاجتهاد الجماعي إلا باجتهاد أكبر منه". ما أقوال الأصوليين في هذه المسألة؟ وما المقصود "بأكبر" هنا؟ هل العدد؟ وإن كان كذلك, إذا فرضنا أن لجنة مكونة من خمسة عشر عالماً توصلوا إلى قرار في مسألة, هل يعد هذا ملزماً للأمة حتى يأتي ستة عشر عالماً فأكثر فيتفقوا على قرار مخالف؟ فماذا لو اتفق ثلاثة عشر عالماً على قرار مخالف؟ هل يعد قرارهم هذا باطلاً حتى يتعدى عددهم العدد الأول؟ بل وماذا لو إجتهد عالم فرد فخالفهم وأفتى بما أدى إليه اجتهاده ودان الله به مخالفاً فتواهم؟ هل يكون بذلك شاذاً لا يحل العمل بقوله؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 03 - 06, 03:12 م]ـ
الحجة في الإجماع
ولا يحصل إلا باجتماع مجتهدي العصر
واجتماع 16 عالما لا يدخل تحت حد الإجماع
فليس واجب الالتزام للمجتهد
كما أن من شروط الإجماع انتشار القول وعدم وجود المخالف من المجتهدين
مما يعني إمكان المخالفة حتى يثبت الإجماع
وعليه فكلام من نقلت عنه - أخي الحبيب - لا يسلم له