تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[علل الأحكام من الروض المربع "جمع"]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:47 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على امام المرسلين محمد وعلى الآل والصحب والتابعين: إن إدراك علل الأحكام ومآخذها من المهمات التي ينبغي لكل متفقهٍ الإحاطة بها، إذ بها تنمو الملكة الفقهية لدى طالب العلم، وبها يلزم غرز العلماء الربانيين في تلقيهم العلم والفقه، فيقل الشطط ويبعد عن الزلل والإغراب، وقد نصحني أحد المشايخ الأفاضل ممن أقرأ عليهم الروض المربع بتتبع علل الإحكام ففيها الفائدة، فهذا جمعٌ لها ليس على سبيل الحصر، وليس لي فيه إلا الجمع .. وسا أنزله تباعاً إن شاء الله ..

بيد إنني قبل البدء أود أن ألفت إلى موضوع مفيد للأخ الفاضل محمد بن عبدالله

وهو تعريف بالروض المربع ومكانته عند الحنابلة –رحمهم الله –

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32568

وأتمنى من المشايخ الفضلاء التوجيه والنصح ..

وهذا أوان البدء:

كتاب الطهارة:

باب المياه:

1 - من كره الحمام؛ فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخناً.

2 - خُصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار.

3 - لا يضر اغتراف المتوضئ من الماء الراكد؛ لمشقة تكرره.

باب الآنية:

4 - يحرم اتخاذ الذهب والفضة والمضبب بهما؛ لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

5 - أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.

6 - أُبيحت الضبة اليسيرة من الفضة لتعلقها بحاجة لغرض غير الزينة.

7 - تكره مباشرة الضبة اليسيرة مباشرة لغير حاجة؛لأن فيه استعمالاً للفضة.

باب مسح الخفين:

8 - من شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيُعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف.

9 - إن شك في ابتداء المسح هل كان حضراً أم سفراً، فيمسح مسح المقيم لأنه المتيقن.

10 - (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة) البهوتي: ولو في صلاة لأن المسح أُقيم مقام الغسل؛ فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.

باب نواقض الوضوء:

1 - ينقض الوضوء الخارج لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.

2 - ينقض الوضوء زوال العقل، قال أبو الخطاب: ولو تلّجم ولو لم يخرج شيء إلحاقاً بالغالب.

3 - لا يجوز التيمم بتراب تُيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله.

4 - النجاسات إذا غُمرت بماء المطر، والسيول، لا تزول لعدم اعتبار النية لإزالتها.

5 - اكتفي بالمرة الواحدة لإزالة النجاسة التي كانت على الأرض دفعاً للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم " أريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماء " متفق عليه.

6 - لا تطهر النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة فإنها تطهر إذا استحالت إلى خل بنفسها؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت الشدة المسكرة. ونظيره: الماء الكثير، إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيواناً طاهراً.

كتاب الصلاة:

1 - لا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز؛ لأنه لا يعقل النية.

2 - يُقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة لأنهما من شعائر الاسلام ظاهرة.

3 - يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما.

4 - من صار أهلاً لوجوب الصلاة عليه (بلغ صبي + أسلم كافر + أفاق مجنون + طهرت حائض أو نفساء) قبل خروج وقت صلاة، لزمته، وما يجمع إليها قبلها مثل الظهر، أو كان قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب؛ لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور، فكأنه أدرك وقتها.

5 - في تغطية الفم أثناء الصلاة تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.

6 - النجاسات لم يعف عنها الشارعُ المصلي في (بدن+ثوب+بقعة+حملها).

7 - لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقاً به بيده، أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه، فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها.

8 - من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كون النجاسة فيه لم يعدها؛ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك

9 - (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف.

10 - يجب للجماعة نية الإمامة للإمام، ونية الائتمام للمأموم؛لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطاً.

11 - لا يشرع السجود لترك ما عدا الركن أو الواجب؛لعدم إمكان التحرز من تركه.

12 - - (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين)، فيصلي ركعتين، ويسلم، ثم الثالثة، ويسلم لأنه أكثر عملاً، ويجوز أن يسردها بسلام واحد.

13 - سجود التلاوة والشكر صلاة؛لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل.

14 - من صلى ولو في جماعة ثم أقام المؤذن للفرض، سن للأول أن يعيد الصلاة إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر.

15 - ولا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل.

16 - يباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه؛لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة، وعدمها كالسفر.

يتبع

ومن الله الحول والطول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير