تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجمعيات المالية هل هي قرض جر منفعة؟؟؟]

ـ[معتز السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال عن حكم الجمعيات المالية التي يفعلها مجموعة من الناس وكل شهر يأخذها واحد؟ طبعاً أنا أعلم أن بعض أهل العلم يفتي بجوازها؛ ولكن انقدحت في نفسي شبهة عندما قال أحد طلبة العلم أنها لاتجوز وأنها تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام "كل قرض جر منفعة فهو ربا" أو كما قال؛فقال هذا الشيخ المنفعة متمثل في كون انهم يقرضوك مقابل أن تقرضوهم. فأرجو من إخواني طلبة العلم إفادتي في هذا؛وأتمنى ممن يعلم قول الشيخ ابن باز أو العثيمين أو الألباني في هذه المسألة أن يعلمني به جزاكم الله خيراً

ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ

الجمعية في حقيقة الأمر هي تجميع لمبلغ معين من راتبك لمدة محددة فأنت إذا دخلت في جمعية بألف ريال لمدة خمسة أشهر فستحصل على مبلغ خمسة الآف ريال ولو وضعت في حصالة هذا المبلغ لمدة خمسة أشهر فستحصل على نفس المبلغ. فأين المنفعة المحظورة؟

ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:57 ص]ـ

بل إن الجمعية قد تنقذ محتاجاً من الدخول في صفقات أو قروض مشبوهة.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 01 - 06, 03:00 ص]ـ

وممن ذهب إلى جوازها العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

ـ[محمد الشنو]ــــــــ[15 - 01 - 06, 08:16 ص]ـ

جمعية الموظفين ما لها وما عليها

الشيخ د

خالد المشيقح

وهذه من المسائل التي يكثر الآن وقوعها والسؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها، لكن كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يجاب عنه، ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جداً.

1– تعريفها:

الجمعية مأخوذة من الاجتماع.

والموظفون: جمع موظف، وهو من يعمل لدى الدولة، أو في مؤسسة، أو شركة، وأضيفت الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون، و إلا فإنها قد تكون بين التجار أو المزارعين أو الصناع ونحو ذلك، فإن الموظف يتحصل على مرتب شهري مطرد، فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية.

أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصل له ذلك المرتب أو الغلة في آخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك.

2 – صورها:

جمعية الموظفين لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين، أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.

الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة – يعني حتى يدور عليهم الأخذ.

الصورة الثالثة: كالصورة الثانية، أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين، حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث إلخ حكم الصورة الأولى:

هذه الصورة أشار إليها العلماء- رحمهم الله- وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدثين وأشار إلى جوازها.

لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها، اختلف فيها المتأخرون في جوازها، هل هي جائزة أو ليست جائزة على قولين:

القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله-، وكان الشيخ محمد ابن عثيمين يقول: كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها، ثم رجع إلى الجواز.

وكذلك مما قال به الشيخ محمد بن عثيمين: وقد انتصر لها كثيراً، وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي، من أنها تفك حاجات المحتاجين، وأنها تغني كثيراً من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى.

وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.

القول الثاني: أنها محرمة ولا تجوز، ومن أشهر من قال بهذا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن.

أدلة القول الأول: وهو الجواز:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير