[هل يحلق لغيره وهو لم يحلق؟]
ـ[زكريا الأنصاري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 06:13 ص]ـ
هل يجوز للمعتمر بعد انتهاءه من السعي أن يحلق لغيره وهو لم يحلق؟؟
وهل يجوز أن يحلق رأسه؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:08 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "ويحلق أو يقصر من جميع شعره"، لو قال المؤلف: "ثم يحلق ... " لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب، ويحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، فالحلق لا بد أن يكون بموسى، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله - عزّ وجل - لا للتنظيف؛ ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم نؤمر بحلق رؤوسنا، وأمرنا بحلق العانة ونتف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله - عزّ وجل -.
وقوله: "أو يقصر" هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، والفاضل الحلق؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، وأتى بحرف العطف دون أن يقول: "اللهم ارحم المقصرين" للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جداً.
ولأن الله قدمه في الذكر، فقال تعالى: {) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} [الفتح: 27].
ويحلق هو بيده، أو يكلف من يحلقه خلافاً لما قاله بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول لم يفعل محظوراً، بل حلق للنسك.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:24 م]ـ
وفي الموسوعة الفقهية الكوتية:
. 157 - إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ غَيْرِهِ , أَوْ حَلَقَ غَيْرُهُ رَأْسَهُ - وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ الْحَلْقُ لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ - فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمَحْلُوقِ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَلَوْ كَانَ كَارِهًا. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي حَقِّ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ. وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تَقْتَضِيهَا الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ نُبَيِّنُ حُكْمَهَا فِيمَا يَلِي: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُحْرِمَيْنِ , فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْحَالِقِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , سَوَاءٌ حَلَقَ بِأَمْرِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا , مَا لَمْ يَكُنْ حَلْقُهُ فِي أَوَانِ الْحَلْقِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ حَلَقَ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ , وَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ فَعَلَى الْمَحْلُوقِ فِدْيَةٌ , وَعَلَى الْحَالِقِ فِدْيَةٌ , وَقِيلَ حَفْنَةٌ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَالِقُ مُحْرِمًا وَالْمَحْلُوقُ حَلَالًا , فَكَذَلِكَ عَلَى الْحَالِقِ الْمُحْرِمِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَفْتَدِي الْحَالِقُ. وَعِنْدَهُمْ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ أَنَّهُ يُطْعِمُ قَدْرَ حَفْنَةٍ , أَيْ مِلْءَ يَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْ طَعَامٍ , وَقَوْلٌ أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا فِدْيَةَ عَلَى الْحَالِقِ , وَلَوْ حَلَقَ لَهُ الْمُحْرِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ , إذْ لَا حُرْمَةَ لِشَعْرِهِ فِي حَقِّ الْإِحْرَامِ. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَالِقُ حَلَالًا وَالْمَحْلُوقُ مُحْرِمًا , فَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُحْرِمِ أَوْ عَدَمِ مُمَانَعَتِهِ فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ. وَإِنْ كَانَ الْحَلْقُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحْرِمِ فَعَلَى الْحَلَالِ الْفِدْيَةُ.
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي زكرياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تقوم أحكام الدين على أصل عظيم هو قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".
وقد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تنزيلا لهذا المبدأ العظيم يفتي في قضايا الحج وأحكامه بـ "افعل ولا حرج".
فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند الجمرة وهو يُسأل،
فقال رجل: يارسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولاحرج»،
وقال آخر: يارسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال «انحر ولاحرج»،
قال: فما سئل عن شيء قدم ولاأخر إلا قال: «افعل ولاحرج» الدرامي" كتاب المناسك، باب: فيمن قدم نسكه شيئا قبل شيء".