[لدي إشكال فقهي،،،]
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلتبس عندي أمر إزالة النجاسة بغير الماء، فمن العلماء من يجعل الشمس والريح والتراب في ذيل المرأة مزيلة للنجاسة وكذا الإستجمار لورود عدد من الأدلة في هذا ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون ذلك، وغيرها، وبعضهم يرى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء واستدلوا بحديث أسماء (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)
وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغيرها من الأدلة.
فكيف أجمع بينها؟ وماالقول الفصل المفصل فيها؟
بارك الله في الجميع،،،
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:25 م]ـ
شيخ الإسلام يختار أن النجاسة يزول حكمها بزوال عينها بأي طريق كان زوالها.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:49 م]ـ
بارك الله فيك هل من تفصيل في الأمر؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 12:19 ص]ـ
المقصود من تطهير النجاسة زوال عينها ولا يضر ما بقي من أثرها ويدل على ذلك حديث ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)) فإذا تحقق المقصود بشيء غير الماء أجزأ
وأما حديث الأعرابي فقد حمله جماعة من أهل العلم على الإستعجال في التطهير لأن المسجد كان ستقام فيه الصلاة أو على أنه الأفضل في التطهير مع إجزاء غيره جمعاً بينه وبين حديث الكلاب التي كانت تقبل وتدبر في المسجد
وأما حديث (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) فمعلوم ان السائل إذا وقع على الثياب ونشف استعسر إزالته بغير الماء
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:15 ص]ـ
جزاك الله أخي عبد الله خيرا على ما أفدتني به،،،
أين أجد المسألة مفصلة؟ فأنا أحتاج عند نقلها للغير لأن أنسبها لمؤلف وكتاب،وكذا أفضل التوسع فيها.
بارك الله فيك،،،
ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:01 ص]ـ
جزى الله الإخوة الأكارم خيراً على ما تكلموا به وأفادوا0
وإليكم هذا النقل الممتع من الشرح الممتع للعلّامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
قوله: "ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ" المتنجِّس ما أصابته النَّجاسة.
وهو هنا نكِرة في سِيَاق النَّفي، فتعمُّ كلَّ متنجِّس، سواء كان أرضاً، أو ثوباً، أو فراشاً، أو جداراً، أو غير ذلك، فلا يطهُر بالشَّمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس، والدليل على ذلك:
1ـ قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به {الأنفال: 11} فجعل الله الماء آلة التَّطهير.
2ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في البحر: " هو الطَّهور ماؤه" (1).
3ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الماء يُفطر عليه الصَّائم: "فإنَّه طَهور" (2) أي: تحصُل به الطَّهارة، فلم يذكر منه الله عزَّ وجلَّ ولا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شيئاً تحصُل به الطَّهارة سوى الماء.
4ـ حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: "أنَّ أعرابيًّا دخل المسجد، فبالَ في طائفة منه، فزجره النَّاس، فنهاهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فلما قضى بوله، أمر بذَنوب من ماء فأُريق عليه" (1) فلم يتركه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ للشَّمس حتى تطهِّره.
وهذا هوالمشهور من المذهب، أنَّ الماء يُشْتَرَط لإزالة النَّجاسة، فلو كان هناك شيء مُتنجِّس بادٍ للشمس كالبول على الأرض، ومع طول الأيام، ومرور الشمس عليه زال بالكلِّية، وزال تغيُّرُه فلا يطهُر، بل لابُدَّ من الماء.
وذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إلى أن الشمس تُطَهِّرُ المتنجِّس، إذا زال أثر النَّجاسة بها، وأنَّ عين النَّجاسة إذا زالت بأيِّ مزيل طَهُر المحلُّ (2)، وهذا هو الصَّواب لما يلي:
1ـ أن النَّجاسةَ عينٌ خبيثة نجاستُها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته.
2ـ أن إزالة النَّجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأيِّ سبب كان ثَبَتَ الحُكم، ولهذا لا يُشترط لإزالة النِّجاسة نيَّة، فلو نزل المطر على الأرض المتنجِّسة وزالت النَّجاسة طَهُرت، ولو توضَّأ إنسان وقد أصابت ذراعَه نجاسةٌ ثم بعد أن فرغ من الوُضُوء ذكرها فوجدها قد زالت بماءِ الوُضُوء فإن يده تطهر، إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون سبع غسلات، والوُضُوء لا يكون بسبع.
¥