[فوئد منهجية في التفقه.]
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 04:06 م]ـ
(اذا نص الشافعي-رحمه الله-على خلاف الحديثفهو على قسمين:
أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فيترك نصه ويصار الى الحديث كما أمر وذلك اذا وضحت
دلالة الحديث على ذلك الحكم أما اذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل
الحديث عليه فلا.
القسم الثاني:
أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه فينظر في كلامه
فان كان ظا هرا متوجها لا دفع له لم يخالف وحمل الحديث على ما حمله هو عليه
وان كان لكلامه مدفع صير الى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: (ودعوا ما قلت).
فاذا وضحت الحجه لم يبق الى سلوك تلك المحجه.
ولا ينبغي أن يفعل هذا الا في حديث لم يعلم ان الشافعي تكلم عليه بكلام شاف
بعد البحث التام عن ذلك ثم ليبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به
ولا يتأتى ذلك الا من عالم بعلوم الاجتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشافعي بقوله: (اذا
حديث رسول الله على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت).
وليس هذا لكل احد فكم في السنه من أحاديث كثيره صحيحه والعمل والفتوى على خلافه
ظاهرها اما اجماعا واما اختيارالمانع لمانع منع من ذلك منالمعارض او الناسخ او غير ذلك
فليس الامر بالسهل ولهذا قال سفيان بن عيينه-رحمه الله-: (الحديث مضلة الا للفقهاء).
يريد من قذف الله في قلبه نور العلم فقه في دينه وعرف مخارج الأحاديث وليس العلم بكثرة الرواية.
(هذه الفائده منقوله من (خطبة الكتاب المؤمل للرد الى الأمر الأول) لابي شامه المقدسي
رحمه الله.) ص/149, 150.