[إلى السادة العلماء واهل الإختصاص (حول نسخ الرجم)؟]
ـ[ابن معجب العطاوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:00 م]ـ
أليس الله يقول في محكم التنزيل: {ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها اومثلها} ,وصح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه خطب الناس وذكر ان من كتاب الله آية الرجم، وانهم تلوها مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ورجم رسول الله ورجموا بعده، وآية الرجم اليوم قطعا ليست من كتاب الله وليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، هذا أولا،
وثانيا:وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها،
وثالثا: نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا، ورابعا: هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها؟ وهل يصح هذا القول؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية؟
أفيدونا مأجورين فوالله الذي لا إله غيره ماأردت إلا الحق .. والله من وراء القصد ......
خريج كلية الشريعة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ـ[أبو عمر]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
..
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:45 م]ـ
...........................................
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله
نعم قد ينسخ الله الآية ويبقي حكمها كمافي هذه الآية وهذا النوع من أنواع النسخ محل اتفاق بين علماء الشريعة
وليس النسخ شاملا للتلاوة والحكم فآية المناجاة (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) منسوخة الحكم ولا زالت تتلى وستظل كذلك ليوم الدين
وعليه فآية الرجم المنسوخة (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) كانت مختصة بالشيوخ الزناة, فنسخ الله تلاوتها وبقي حكمها مضافا إليه رجم كل محصن سواءا كان شاب أو شيخا, وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن ينسخ الحكم إلى بدل وينسخ الأخف للأثقل وينسخ الأثقل للأخف ..
واستقر عمل المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الرجم بعد نسخ تلاوة الآيات وهذا دليل بقاء الحكم وع نسخه للأثقل وهو إدراج رجم كل محصن سواءا كان شيخا أو شابا ..
قال ابن كثير رحمه الله (وهذه طرق متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم
وقد أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير, ورجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنهم جلدهم قبل الرجم, وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة, كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما أتي بسراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 3/ 348
قال الإمام الطبري رحمه الله (حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) فقد جعل الله لهن وهو الجلد والرجم) 4/ 292
وبآية الرجم هذه مثل الإمام ابن حزم رحمه الله لنسخ الخط وبقاء الحكم.
ويقول الكرمي في أقسام النسخ:
1 - ما رفع رسمه من غير بدل وبقي حكمه مجمعا عليه نحو آية الرجم. ص:25
وغيرهم من المتعرضين لأحكام النسخ في القرآن بل إن هذه الآية المنسوخة محل إجماع عليها بين العلماء أنها منسوخة التلاوة والخط وباقية الحكم ..
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
¥