تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى (18/ 65): وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل في الدين مشروع. انتهى.

وقال الشوكاني في وبل الغمام (1/ 54): وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعاً، لأن ذلك من التقول على الله بمالم يقل، وكان في فضائل الأعمال، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعل مالم يثبت مصلحة خالصة، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح .. ، وقيل: إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك، وإلا فلا، مثلاً: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص. يقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. انتهى.

وقال ابن حجر في تبيين العجب (22): لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. انتهى.

وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه.

وللفائده هذا هو الرابط!!!!!

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40833


ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 01 - 06, 08:54 م]ـ
فى المسألة ثلاثة مذاهب ثالثها الجواز بشروط ذكرها الحافظ وهى لاتخفى عليك
وأنت إذا نظرت فى هذه الشروط علمت أن أصحاب هذا القول لا يريدون بقولهم "جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل" إثبات حكم شرعى_ إستحباب أو غيره _ ولكن معنى قولهم أن الحكم ثابت بأصل عام كحرمة الزنا مثلا أو وجوب بر الوالدين وجاء هذا الحديث الضعيف يدعم هذا الحكم
وعليه فما ذكرته من كلام ابن تيمية وغيره غير وارد على أصحاب هذا المذهب لو دققت النظر فى حقيقة مذهبهم
المهم ليس الكلام هنا عن ترجيح هذا القول
لكن الكلام هن هل يصح جعل الخلاف بين أصحاب هذا القول وبين القائلين بعدم الجواز مطلقا من
من المسائل التى يميز فيها أهل الحديث فى أصول إستنباط الفقه عن غيرهم كما ذكرت فى رقم أربعة
هذا ما لايظهر لى والله أعلم

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[01 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيك

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 04:07 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير