تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) مسند أحمد 1: 116. (2) السنن الكبرى 1: 292. (3) تحقيق حبيب الله الأعظمي على المصنف 1: 20. المسند (الحميدي) 1: 26/ 47. (4) سنن الدارمي 1: 177، مسند أحمد 1: 148، الجامع لأحكام القرآن 6: 102. (


[86]
على قدميه)، أو: (ومسح على ظهر قدميه)، وغيرهما. وإن كان فهم منه المسح على القدمين، وقال بنسخه بالآية فلا يصح أيضا وذلك للأسباب التالية: الأول: قد عرفت أن الآية بقراءتيها ظاهرة في المسح إن لم تكن صريحة، فكيف تكون ناسخة لحكم جاءت به؟. الثاني: أن وضوء الإمام علي (عليه السلام)، الذي تحكيه رواية عبد خير كان في الكوفة بعد نزول المائدة بأكثر من عشرين سنة، فكيف تنسخ المتأخر عنها؟ وقد ذكر أهل الجرح والتعديل أن عبد خير كان صغيرا حين أسلم أبوه ولم يرو عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أو لم يلاقه (1). وسيأتي عن غير هذا الراوي حكاية وضوئه (عليه السلام) ومسحه ثم صلاته بهم. 3 - أخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن عبيد: حدثنا مختار عن أبي مطر قال: بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي (صلى الله عليه وآله) في المسجد على باب الرحبة إذ جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله). وهو عند الزوال، فدعا قنبرا فقال: " ائتني بكوز من ماء " فغسل كفيه ووجهه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا ... ومسح رأسه واحدة فقال - يعني: الاذنين -: " داخلهما من الوجه، وخارجهما من الرأس "، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: " أين السائل عن وضوء رسول الله؟ كذا كان وضوء نبي الله (صلى الله عليه وآله) " (2). وفي لفظ عبد بن حميد: فغسل يديه ووجهه ثلاثا ... ومسح رأسه واحدة ثم قال - يعني: الاذنين -: " خارجهما وباطنهما من الوجه "، ورجليه إلى الكعبين (3). فأنت ترى أن لفظ ابن حميد خال من كلمة (ثلاثا) بعد قوله: (ورجليه إلى الكعبين). ويمكن أن تكون مضافة إلى الخبر فتكون قرينة على الغسل إخلالا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير