(1) أي: الكيفية الفقهية التي بها يستطيع الفقيه أو طالب العلم أن يحكم عليها بحل أو حرمة.
(2) إذ الرد التفصيلي لا تتّسع له هذه المقالة.
(3) وهذا جُمود يابس!
(4) اللهم لطفَك ورحمتَك! هذه –واللهِ- جرأة لا يُقدم على تقريرها إلا مُلفِّق غير موفق.
(5) وانظر -أيضاً- «إطلاق الأعنّة في الكشف عن مخالفات الحبشي للكتاب والسنّة» (ص36 - 37)، و «كشف الأستار عمّا في فرقة الأحباش من الفتن والأخطار» (ص25).
(6) وهو ليس أهلاً لذلكَ حتى عند المتمذهبين! يظهر ذلك جليّاً في النظر في شروط هذا الصنف وعرضها عليه!
(7) إذ لم يتحذلق الأول، ولم يطل النفس، وقرّر، وكفى، وعلى الأتباع التسليم، وعلى العلم والدين والحق السلام!
(8) منها: جواز بيع الشك الآجل بثمن حاضر أقل، ومنها: أنّ الجوائز البنكيّة على الودائع جائزة. . .، إلخ ترخصاته وتهوكاته!
(9) جمع (عَرْض) وهو في اصطلاح الفقهاء: ما ليس ذهباً ولا فضّة، وأمّا (العِرض)
–بالكسر- فهو محل المدح والذم من الإنسان، وأمّا (العُرض) –بالضم- فهو الجانب، وأمّا (العَرَض) –بفتح الراء- فهو الزائل الذي لا يدوم.
(10) نسبة إلى قبيلة (حَجَاوة)، وهي فرع من قبيلة (الثعالبة) التي تقطُنُ الجزائر، استقرّت بالمغرب، وهو جَعْفَريّ نسبة إلى جعفر بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وهو صاحب «الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي»، الذي فرغ من تأليفه سنة 1347هـ، وله كثير مِن الكتب النافعة الماتعة، وتوفي –رحمه الله- عام 1376هـ بمدينة الرباط عن (85) عاماً رحمه الله -تعالى-، وأكرمه بجنّته.
(11) هو قيد التحقيق -عندي-، وفي مقدماته والتعليق عليه الرد المفصل على شكري والحبشي -هداهما الله-، وهو -من قوّته- كأن صاحبه -رحمه الله- اطّلع على أقوالهما، وعمل على تفنيدها، والرد على ما يتعلّق به من شبه أوهى من بيت العنكبوت.
(12) في كتابه المذكور، ولا وجود لها في مقالتنا؛ إذ ليس همّي هنا إلا عَرْض التكييف الفقهي وتحقيق مناط المسألة، ومعرفة فقه واقعها الشرعي.
(13) التصوّر هنا بمعنى التكييف الذي ذكرنا، و (تحقيق المناط) الذي أردنا، والله الهادي والعاصم.
(14) ورد ذلك عند البخاري (2176، 2177، 2178)، ومسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري، وعند البخاري (2134، 2170، 2174)، ومسلم (1586) عن عمر، ومسلم (1587) عن عبادة بن الصامت -والمذكور لفظه-.
(15) ذكر مكان النقاط (البُرّ، والشعير، والتمر، والملح).
(16) وقد فعلتُ -ولله الحمد- في «شرحي على الورقات»، وقد فرغت من تنضيده وتجهيزه للنشر، يسّر الله إتمامه بخير وعافية!
(17) انظر بحثاً جيداً في مجلة «الشريعة والدراسات الإسلاميّة» العدد (59) سنة 1425هـ بعنوان: «الربويات الست في ضوء الأحاديث النبويّة والمذاهب الفقهيّة» (87 - 126).
(18) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277)، وفي «الكبرى» (4/ 28) رقم (6156)، والشاشي في «مسنده» (1244)، والطحاوي (4/ 66)، والدارقطني (3/ 18)، والبيهقي (5/ 277، 282 - 283، 291) من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح، وأصل الحديث دون اللفظ المذكور عند مسلم (11587).
(19) بفتح النون المشددة، وهو تأخير الشيء لغةً.
(20) هو الأمير عبدالقادر الجزائري القسطنطيني في كتابه «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» (ص.81 - 83 - 84 - 86)، وانظر «الأمير عبدالقادر، جوانب من شخصيته، ومختارات من مؤلفاته» (ص113 - 116).
(21) وتتمة كلامه: «وهذا الذي ذكرناه جزئيّة من كليّات؛ تبيّن أنّ الشرع لا يخالف العقل، وقس عليه جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه؛ فجميع أقوال الأنبياء لا تخالف العقول، ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه –أولاً-، فإذا هُدي إليه عرفه وأذعن له، وكما يطلع الطبيب الحاذق على أسرارٍ في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها، فكذلك الأنبياء؛ فلا يصل العقل إلى علومهم إلا بتعريفهم، ويلزم العاقل التسليم لهم بعد النظر في صدقهم.
فكم من شخصٍ يصيبهُ مرض في أصبعه؛ فيقتضي عقله أن يطليه بالدواء، حتى ينبّه الطبيب الحاذق أنّ علاجه أن يطلي الكتف من الجانب الآخر من البدن، فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد، فإذا عرّفه الطبيبُ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها، ووجه التفافها على البدن؛ أذعن».
رابط المقال ( http://www.mashhoor.net/)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:33 ص]ـ
وفي أخبار الشيخ - حفظه الله - ما يلي:
فرغ فضيلة الشيخ من إعداد رد على مراد شكري في كتابه الذي طبع عن دار عمار سنة 1426هـ - 2005 م في (68) صفحة بعنوان "رفع الحرج و الآجار عن المسلمين في هذه الأعصار" وهو الآن قيد التنضيد، ويقع فيما يزيد على (100) صفحة، وسماه "دفع التلبيس والالتباس في مسألة الربا في النقود التي بين يدي الناس" وسننشره عند الانتهاء منه قريبا على هذا الموقع. وألف الكتاب بحجة قوية وأسلوب سهل، يبين عقدة كتاب مراد، وبيان الخطأ المنهجي الذي فيه، وبيان جرأته – كعادته – على المسائل الكبار، ولا قوة إلا بالله. ونثبت هنا بعض المقالات المهمة في الرد، والله الموفق.
¥