تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:48 ص]ـ

جازاك الله خيرا .. وماذا عن الإيماء بحركة العينين أو الأصابع؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:03 ص]ـ

لا يظهر أن النصوص تدل على هذا

وبإطلالة عامة:

في العناية شرح الهداية في فقه الحنفية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِئُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) خِلَافًا لَزُفَرَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهَا).

وفي حاشية الطحاوي على المراقي: (وقال زفر يومئ بعينه فإن عجز فبقلبه وما قاله زفر رواية عن أبي يوسف لأن العينين في الرأس فيأخذان حكمه أن قدر وإن عجز فبقلبه لأن النية التي لا تصح الصلاة بدونها إنما تقام به فتقام به الصلاة عند العجز ولنا أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع والنص ورد بالأيماء بالرأس على خلاف القياس فلا يقاس عليه).

وفي الموسوعة الفقهية: (إن تعذّر على المريض القيام والجلوس في آن واحد صلّى على جنبه دون تحديد للشّقّ الأيمن أو الأيسر، وهذا هو مذهب المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة.

وذهب المالكيّة، والحنابلة إلى أنّه من الأفضل أن يصلّي على جنبه الأيمن ثمّ الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه يصلّي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه.

والدّليل على ما سبق «قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».

وقال المالكيّة: إن لم يستطع أن يصلّي مستلقياً على ظهره صلّى على بطنه ورأسه إلى القبلة، فإن قدّمها على الظّهر بطلت.

وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن تعسّر القعود أومأ مستلقياً على قفاه، أو على أحد جنبيه والأيمن أفضل من الأيسر، والاستلقاء على قفاه أولى من الجنب إن تيسّر، والمستلقي يجعل تحت رأسه شيئاً كالوسادة؛ ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السّماء، وليتمكّن من الإيماء.

وصلاة المريض بالهيئة الّتي ذكرها الفقهاء فيما سبق لا ينقص من أجره شيئاً؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

كيفيّة الإيماء:

فالجمهور أنّ المريض يومئ بما يستطيعه وذلك لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والأصل أنّ المريض إذا لم يستطع إلاّ الإيماء فيومئ برأسه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه (عينه) ناوياً مستحضراً تيسيراً له للفعل عند إيمائه، وناوياً القول إذا أومأ له، فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضراً له، كالأسير، والخائف من آخرين إن علموا بصلاته يؤذونه.

أمّا الحنفيّة - ما عدا زفر - فإنّ الّذي لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يؤخّر الصّلاة، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: (قوله: «فإن عجز أومأ بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيعُ أنْ يومئَ بالرأسِ فيومئُ بالعينِ، فإذا أرادَ أنْ يركعَ أغمضَ عينيه يسيراً، ثم إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِده» فتح عينيه، فإذا سَجَدَ أغمضهما أكثر، وفيه حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنْ لم يستطعْ أومأ بطَرْفِهِ» لكن هذا الحديثُ ضعيفٌ، ولهذا لم يذهب إليه كثيرٌ مِن العلماءِ، وقالوا: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ سقطت عنه الأفعالُ.

وقال بعض العلماء: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ سقطت عنه الصَّلاةُ، فهنا ثلاثةُ أقوال:

القول الأول: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ يومئُ بعينِه.

القول الثاني: تسقطُ عنه الأفعالُ، من دونِ الأقوالِ.

القول الثالث: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، يعني: لا تجبُ عليه الصَّلاةُ أصلاً، وهذا القولُ اختيارُ شيخ الإِسلام ابن تيمية.

والرَّاجحُ مِن هذه الأقوال الثلاثة: أنه تسقطُ عنه الأفعالُ فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوالُ فإنَّها لا تسقطُ عنه، لأنه قادرٌ عليها، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] فنقول: كَبِّرْ، واقرأْ، وانْوِ الرُّكوعَ، فكبِّرْ وسبِّحْ تسبيحَ الرُّكوعِ، ثم انْوِ القيامَ وقُلْ: «سَمِعَ الله لمن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ» إلى آخرِه، ثم انْوِ السُّجودَ فكبِّرْ وسبِّحْ تسبيحَ السُّجودِ؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعيَّةِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] فإن عَجَزَ عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّجُلُ مشلولاً ولا يتكلَّم، فماذا يصنع؟

الجواب: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ. هذا هو الرَّاجحُ؛ لأن الصَّلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاةَ عليك قد يكون سبباً لنسيانه الله، لأنه إذا مرَّ عليه يومٌ وليلةٌ وهو لم يُصلِّ فربَّما ينسى اللهَ، فكوننا نشعرُه بأن عليه صلاةً لا بُدَّ أن يقومَ بها ولو بنيَّةٍ خيرٌ مِن أن نقول: إنَّه لا صلاةَ عليه. والمذهب في هذه المسألة أصحُّ مِن كلامِ شيخِ الإِسلامِ ابن تيمية، حيث قالوا: لا تسقطُ الصَّلاةُ ما دام العقلُ ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً فيجبُ عليه مِن الصَّلاةِ ما يقدِرُ عليه منها).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير