ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:07 ص]ـ
أخي الكريم لو راجعت القاعدة الفقهية: الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ... فستجد أمثلة خصوصا في باب القضاء وأن الحوادث السابق ليست حجة على القاضي
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:18 ص]ـ
أخي العتيبي
شكر الله لك إحالتك، والقاعدة غير خافية عني، ولكن البحث في موضوع كهذا يحتاج إلى تفصيل واستقصاء، لأن من القضاء ما هو مبني على النصوص كغالب القضايا المدنية، ومنها ما هو مبني على العرف كالقضايا التي تقع بين التجار، فهل للقاضي إذا رأى حكما قضائيا سابقا، وأحداثه مشابهة للقضية المنظورة لديه، وهو مبني على العرف، وقبلته هيئة التمييز أن يبني عليه دون سؤال أهل الخبرة اختصارا للوقت؟
وكثير من القضاة في اللجان اعمالية وديوان المظالم بل والمحاكم العامة والجزئية يأخذون بالسوابق القضائية، فما مدى مشروعية فعلهم. وهذا هو مبرر البحث ...
ـ[اياس]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:53 م]ـ
أخي عبدالعزيز أظن أن المسألة تعتمد على تصنيف القاضي هل هو قاضي ضرورة أم قاضي مجتهد
ولي عودة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:54 م]ـ
أخي الموفق إياس
بدايتك تدل على أن لديك شيئا مهما يجلي المسألة
وصدقت في التساؤل
فإن المقرر في كتب العلماء وجوب اجتهاد القاضي الاجتهاد الشرعي، ودليل ذلك:
1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ([النساء: 105]،
2. وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26]،
3. ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: 10]
4. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح،
5. قوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). والمقصود الاستنباط من النصوص لا من قول بشر غير معصوم.
6. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".
7. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
8. ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".
ولا بد أن نرجع إلى تعريف الاجتهاد المأمور به في الحديثين، فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا، والتعريف الجامع المانع منها والذي اختاره جمع من محققيهم هو:
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.
فقولهم: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.
قولهم: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.
وقولهم: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا.
ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا.
وقولهم: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.
وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد.
وقولهم: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.
وقولهم: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.
وقولهم: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فتنبين أنه لا بد من استفراغ الوسع بالنظر في النصوص، فمن لم يفعل فقد خالف النصوص المتقدمة.
وكما سبق أخي الكريم:
فإن من المسائل ما يحتاج القاضي فيها إلى الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي التكليفي من حل أو حرمة .... والوضعي من صحة أو فساد ....
ومنها ما يكون الحكم مقررا، ولكن يرجع في تفاصيل الحكم إلى العرف مثلا ...
ولي عودة إلى الموضوع ..
ـ[اياس]ــــــــ[21 - 04 - 06, 01:40 ص]ـ
قاضي الضرورة: هو القاضي الذي يعينه السلطان في حال الضرورة ولم تتوفر فيه شروط ولاية القضاء.
(شرح عماد الرضا للمناوي:2/ 156).
ولي عودة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:40 م]ـ
أخي الكريم بن سعد: اسم مؤلف كتاب نظرية الأخذ بما جرى عليه العمل هو الأستاذ عبد السلام العسري وإنما الأمر زلة أصبع وشرود ذهن فعفوا ومعذرة.