تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:45 م]ـ

أخي الفاضل المعلمي وفقه الله لكل خير

كلامك جيد ولعل هذا الذي كنت نقلته عن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك

فهو رضي الله عنه لما ترك الفاتحة في الركعات الثلاث أعاد الصلاة

بينما لما لم يتركها في جميع الركعات لم يعد الصلاة وسجد للسهو

بقي أن أضيف على كلامك شيئا وهو أن الشيء المنسي إذا أمكن تعويضه فإنه يعوض

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه فعوض الفاتحة التي نسيها في الركعة الأولى فقرأها في الركعة الثانية مع فاتحة الركعة الثانية، ثم سجد لسهوه ذلك

دمتم موفقين

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:48 م]ـ

أخي الكريم (المعلمي)

هل قال بهذا القول أحد من أهل العلم؟

لا يُعْرَف شيء من أفعال الصلاة يكون ركنا في ركعة وغَيْرَ ركنٍ في ركعة أخرى.

وفي حديث المسيء صلاته (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وفُسِّرَ في رواية بالفاتحة، وكذلك في الحديث نفسه (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، فدل ذلك على وجوب التكرار في كل ركعة.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:56 م]ـ

مسألة (قراءة الفاتحة المنسية مع فاتحة أخرى في ركعة أخرى) لعلها مبنية على مسألة (التلفيق في الصلاة)، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم.

فالمشهور في مذهب أحمد أن كل ركعة كأنها صلاة مستقلة، فتبطل الركعة بترك ركن منها، ويجب إعادة جميع الركعة.

والمشهور من مذهب الشافعي أن التلفيق في الصلاة لا يجوز، وإذا ترك ركنا وكان محله بعيدا فقد بطلت الصلاة، وإن كان محله قريبا وجب الرجوع إليه ثم البناء على الصلاة.

وبعض العلماء يجيز التلفيق، ولا أذكر القائل به، وعليه يصح تدارك الفاتحة المنسية

والله تعالى أعلم.

وأما مسألة (بطلان صلاة المأمومين) فهي أيضا مسألة خلافية مبنية على (إذا بطلت صلاة الإمام فهل تبطل صلاة المأموم؟)

وبعض العلماء فرق بين المبطل العام والمبطل الخاص، فتبطل صلاة المأمومين إذا كان المبطل عاما كمرور الكلب والحمار، ولا تبطل إذا كان المبطل خاصا كأن يكون حدثا أو ترك ركن.

ولعل هذا أظهر؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء المأمومون أدَّوْا ما عليهم بحسَب ما علموا، وهم لم يعلموا أن الإمام نسي الفاتحة، وما على المحسنين من سبيل.

والله أعلم.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:14 م]ـ

الأخ المعلمي

ألم يقل رسول الله صلي الله عليه وسلم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي)؟؟

فهل ورد عنه أنه صلي مرة علي الأقل بدون قراءة الفاتحة في كل ركعة؟؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:49 م]ـ

لا يصح الاحتجاج بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) على أنها مرة واحدة؛ وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا؛

قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام:

((إن اعتل معتل فقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، ولم يقل في كل ركعة. قيل له: قد بَيَّنَ حين قال: اقرأ ثم اركع ثم اسجد ثم ارفع فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وإلا كان ما تنقصه من صلاتك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ركعة قراءة وركوعا وسجودا وأمره أن يتم صلاته على ما بين له في الركعة الأولى)).

والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، رواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وصدره بـ (من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين).

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:55 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

((فَصْلٌ: وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ.

وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِمَا رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، كَالْأُولَيَيْنِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير