تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يخفى أن هذا التعليل بدوره ليس في محل التراع، إذ الحديث عن الصفة الشرعية

لما يعطيه البنك للمودع وقد تقدم أنه ربا لأنه منفعة مشروطة يقدمها المقترض للمقرض

زيادة على الدين لأ?ا نسب ة من رأس المال مقابل الأجل، ولا يجادل أحد في أن هذا هو

: ((كل قرض جر نفعا فهو ربا)) ولإجماع الأمة على أن الزيادة r حقيقة الربا لقوله

على الدين في مقابل الأجل تعد ربا محرما إذا كانت شرطت مقدما كما هو الحال في

السؤال والفتوى.

الشبهة الرابعة: كون التحدي د المقدم للربح من مسائل السياسة الشرعية وليس

من أمور العقائد أو العبادات:

فقد جاء في خلاصة الفتوى ما يلي: (والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين

يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غ يرها حلال ولا شبهة في

هذه المعاملة فهي من قبيل الم صالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز

التغيير أو التبديل فيها).

ولا يخفى أن المصالح المرسلة هي المصالح التي سكتت عنها الشريعة وأحالت فيها إلى

الخبرة البشرية وليس ما نصت على حممه وفصلت القول فيه.

وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط وأحكام عقد الوكالة وكتب الفقه زاخرة

بالحديث عن هذه الأحكام، وهي مفتقدة في علاقة البنك بالمودعين على النحو الذي

سبق تفصيله.

ولو تترلنا جدلا وقلنا إن مسألة التعامل بالفائدة والمفاضلة بينها وبين نظام المشاركة

من مسائل السياسة الشرعية فإن التحليل الاقتصادي السليم ي قودنا إلى تفوق نظام

المشاركة حتما ويجعله سفينة الإنقاذ في أزماننا المعاصر ة، بشهادة كبار المتخصصين من

رجال الاقتصاد أنفسهم.

هذا ولا يفوتنا أن نسجل تحفظا على ما جاء في الفتوى من عبارة: (وليست من

العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها) الأمر الذي يوحي بأن كل أحكام

المعاملات غير ملزمة، وأ?ا قابلة للتغيير والتبدي ل، ولا يخفى أن الحكم الشرعي إذا ثبت

بالدليل وعرف مناطه فلا يجوز تغييره ولا تبديله بحال يستوي في ذلك العقائد والعبادات

وغيرها من المعاملات غير أن تفسير النصوص الشرعية وتحديد مج ال إعمالها يرجع فيه إلى

المصلحة التي شرع الحكم لتحقيقها وذلك في المعاملات بخلاف العبادات التي يقف فيها

ا?تهد عند النص ولا يتوسع في تفسيرها وهذا أصل أكده الشاطبي وغيره غير أنه في جميع

الحالات إذا توصل ا?تهد ?ذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره و لا تبديله،

وفرق بين العبارتين إذ إن عبارة التغيير والتبديل للأحكام الشرعية في المعاملات تعني أ?ا

غير ملزمة وهذا رأي نسب إلى الطوفي وقيل إنه يقدم المصلحة على النص والإجماع

والطوفي منه بريء.

ونحن نتره أصحاب الفضيلة الذين أصدروا هذه الفتوى عن أن يكون هذا م قصودهم

فهم أجل من ذلك ولكن العبارة تحتاج إلى إحكام ولاسيما إذا كنا بصدد حديث عام يتم

تداوله على الملأ ويستقبله أمشاج من الناس حتى لا يمتهد سبيل إلى التباس بسبب غموض

في الصياغة أو إيهام في العبارة.

انعقاد الإجماع على حرمة فوائد البنوك:

ولا يفوتنا في ?اي ة هذا التعقيب أن نؤكد ونذكر بما أجمع عليه أهل العلم بالشريعة

قديما وحديثا من أن الزيادة المشروطة في الدين نظير الأجل هي الربا الجلي القطعي الذي

نزل القرآن ابتداء في تحريمه وأنه صورة الربا الذي شاع في الجاهلية وجددته البنوك الربوية

المعاصرة أنه قد اتفقت عل ى ذلك جميع المؤسسات الفقهية والعلمية في العالم الإسلامي

قاطبة وفي مقدمتها بل ومن أقدمها مجمع البحوث الإسلامية ذاته، الذي أصدر قراره في

هذا الصدد بالإجما ع، وذلك في مؤتمره المنعقد في القاهرة عام 1385 ه - 1965 م

والذي حضر ممثلون ومندبون عن خمس وثلاثين دولة إس لامية، حيث قرر في هذا المؤتمر

ما يلي:

قرار مجمع البحوث الإسلامية:

-1 الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى

بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب

والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

-2 أن كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى

. [[آل عمران: 130 [?يا َأي? ? ها الَّذِي ? ن آ?م?نوا َ لا ?تْأ ُ كُلوا الر??با َأ ? ض?عاًفا م? ? ضا ? عَفًة]:

-3 الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرور ة، والاقتراض بالربا محرم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير