تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولايحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي , ولا الحكم به. صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى

كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صح الحديث بخلافها, اضرب على هذه المسألة فليست

مذهبه , وهذا هو الصواب قطعا , ولولم ينص عليه فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة

في مدلولها؟ فنحن نشهد الله أن مذهبه وقوله الذي لاقول سواه ماوافق الحديث , دون ماخالفه وأن من نسب إليه

خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه , ولاسيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم

بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه , وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه , فهذا

لايشك عالم ولايماري في أنه مذهبه قطعا , وهذا كمسألة الجوائح فإن علل حديث سفيان بن عيينة بأنه ربما ترك

ذكر الجوائح , وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة , ولاشبهة بوجه , فمذهب الشافعي

وضع الجوائح , وبالله التوفيق.

وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر , وأن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق

وأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه , وأن أكل لحو الإبل ينقض الوضوء , وهذا بخلاف الفطر بالحجامة , وصلاة

المأموم قاعدا إذا صلى إمامه كذلك , فإن الحديث وإن صح في ذلك فليس بمذهبه , فإن الشافعي قد رواه وعرف

صحته , ولكن خالفه , لاعتقاد نسخه , وهذا شيء , وذاك شيء ففي هذا القسم يقع النظر في صحة الحديث وثقة

السند فاعرفه " انتهى.

قال أبو عبد الله: والناظر في واقعنا يرى أن كثيرا من المسائل التي يكثر الإنكار فيها هي من مسائل الإجتهاد

التي للمخالف فيها سعة.

وفي الختام: لابد لي من عودة إن شاء الله للتعريج على مسائل ذات صلة بهذا الموضوع تتعلق بالتقليد والفتوى.

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: محمد بن عبد الله السعيدي - الرياض.

ـ[ابوسفر]ــــــــ[06 - 04 - 07, 04:26 ص]ـ

أحبتي أهل الحديث: هذا الموضوع لم أطرحه إلا للمدارسة فمنكم نستفيد

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 07, 09:13 ص]ـ

للأسف يا أخي الكريم أن كل من وضع حرف الدال قبل اسمه عد نفسه مجتهدا

قبل زمن وفي عهد أهل العلم الكبار كانت الفتوى تصدر من العالم مع ذكر الدليل ثم هو لا يعرج على مخالفة أهل بلده فيما لا يفسدهم فالقول مثلا بقيادة المرأة للسيارة له أدلة و حجج أظن أن من قال بعدم الجواز لا يستطيع ردها إلا من باب سد الذرائع ومن نفس الباب أقول الأفتاء في هذا في بلد مثل المملكة قد ينشب الفتنة بين أهله ويستغله أهل السوء هذا على قضية الأجتهاد مثال آخر على قصور الفهم في مسائل الفقه والحكم بغض النظر عن الحال والمسألة وكأنه يقررها بين طلبة العلم كحال من أجاز أخيرا عباءة الكتف أو غيرها من المسائل

قال ابن القيم رحمه الله:

فقه في أحكام الحوادث الكلية

وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطى الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.

وقال في موضع آخر والذي أوجب لهم ذلك نوع قصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر.أ. هـ

فما يفتى فيه الفرد قد لا يفتى فيه الجماعة وهذه سياسة علمائنا حفظهم الله (مسألة فدية المحرم وقول ابن عثيمين)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:23 م]ـ

يا إخواني

الإنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان الدليل يحتملها غلط فاحش، ولو كان الذي نشأنا عليه خلاف ذلك. لكن لا يمنع ذلك من تصويب العالم لما يراه صواباً، وتخطئته لما يراه خطأ (دون تشنيع أو تعنيف أو طعن في النيات ... ).

لكني أقول: فرْضُ العامي أن يسأل من يثق في علمه ودينه، فإن اختلف عالمان قلَّد أوثقهما عنده .. هذا الواجب عليه، وليس له أن ينظر في النصوص ويفهم منها ما يشاء كما يشاء، ولا أن يقوي قول أحد العالمَين على آخر، إلا إذا ثبت رجوع المسؤول عما أفتى به، أو اتفقت كلمة غيره على تخطئته ونحو ذلك. ولعلكم تراجعون موضوعاً لي في هذا المنتدى بعنوان: (تبصرة وجيزة). والله يرعاكم.

ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الأحبة الكرام:

الإنكار: يتأتى في معرض خلاف الضلال والهدى: كالخلاف بيننا وبين المتصوفة مثلا حول الغاية من الخلق: أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم -على سبيل المثال -.

ويدخل في هذا كل خلاف اجتهادي - صدر عن اجتهاد - فقد فيه شروط صحة الاجتهاد مثل أن يكون المناط غير معتبر أو لم تصح أصول ذلك العالم أو كان الخلاف عن هوى .. فهنا يكون الإنكار!!

أما في خلاف الترف (العرش أول أم القلم) وهو ما لا يبنى عليه كبير فائدة أو خلاف التنوع (كقراءة أدعية الاستفتاح فكلها يجوز) أو خلاف الصواب والخطأ وما أكثر أمثلته أو الخلاف المعتبر مثل الخلاف في قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به فهذا لا يجوز بل يحرم الخلاف فيه وتفريق صف المؤمنين (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) وأدلة ذلك كثيرة منها أن النبي صوب عمر ومن خالفه في القراءة وحديث ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وأمثاله كثير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير