تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غيرهم كما المصلين عليه ودعائهم له على قبره)

اشتراط النية في وصول الثواب

وقال في الانصاف 2/ 559 (فائدة نقل المروذي إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر يعني ثوابه وقال القاضي لا بد من قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما تشاء منه لفلان لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله وقال المجد من سأل الثواب ثم أهداه كقوله اللهم اثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه وقيل يعتبر أن ينويه بذكر قبل فعل القربة وقال الحلواني في التبصرة يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة وقال ابن عقيل في مفرداته يشترط أن تتقدمه نية ذلك وتقارنه قال في الفروع فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام أحمد والأصحاب لا وجه له في أثر له ولا نظر وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له فهذا متجه ولهذا قال ابن الجوزي ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه وهو ظاهر ما سبق في التبصرة وقال ابن عقيل في الفنون قال حنبل يشترط تقديم النية لأن ما تدخله النيابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب تنبيه قوله ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وكذا لو أهدى بعضه كنصفه أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم عن القاضي وغيره)

قال في كشاف القناع 2/ 174 (فعلى هذا لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل أي القراءة أو الاستغفار ونحوه أو نواه قبله أي قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل ورده ويستحب إهداء ذلك فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان و قال ابن تميم والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ثم يجعله له أي للمهدي له فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان وللمهدي ثواب الإهداء وذكر القاضي وللمهدي ثواب الإهداء وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع)

وقال ابن تيمية في الفتاوى 31/ 51 (وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا ينبنى على اهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فان العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع وأما البدنية ففيها قولان مشهوران فمن كان من مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابها كأكثر أصحاب مالك والشافعى كان هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ديونه فانه لا تزر وازرة وزر أخرى ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية كأحمد)

ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:12 م]ـ

جزاكم الله خيرا

اثلجتم قلوبنا

ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[22 - 08 - 06, 11:01 م]ـ

أخي الكريم جزاك الله خيرا

ولكن قد اشكل على هذا الكلام وهو لشيخ الإسلام أيضاً:

"و سئل

عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئا منه هل الأفضل أن يهدى ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة

فأجاب أفضل العبادات ما وافق هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة كما صح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته (خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة) وقال (خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم)

وقال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تومن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد

فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذى كان معروفا بين المسلمين فى القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم فى صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك

وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة

وقد صح عن النبى أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به السنة فى الصوم عنهم وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى

فإذا اهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك

وأكثر أصحاب مالك والشافعى يقولون إنما يشرع ذلك فى العبادات المالية ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغى للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم

مجموع الفتاوي ج24 ص 312 - 323.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير