تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة بيع الاسهم قبل بدء التدوال:

وذلك ان أعلان بدء التدوال يتأخر عن زمن طرح الاسهم (الاكتتاب).

فهل يجوز لمن اشترى السهم مثلا بخمسين ريالا ان يبيعه قبل تدواله رسميا بمئة ريال؟

الاظهر جواز ذلك لعدم المانع، وقضية تحديد زمن التدوال قضية يقصد بها تنظيم سوق المال.

ومن منع ذلك بوجود الغرر في معرفة القيمة قد أبعد النجعة، لان القيمة الاسمية ثابتة، يضاف الى هذا ان المشارك في سوق الاسهم يستطيع معرفة وجهة السهم وقيمت المتوقعة فليس فيه غرر محذور.

اشتراط حلول الاقساط المؤجلة عند عدم تسديد الاقساط الحالة:

وهذه من المسائل التى انتشرت مؤخرا وأعوز لها عجز المصارف الاسلامية عن تحصيل ديونها، لان البنوك الربوية تعالج الامر بمسألة بمضاعفة الفوائد مما يضمن مداخيل محرمة هائلة.

حتى قال الرئيس الفرنسي نعطي افريقيا مليار فتعود لنا اربعين مليار.

وقد طرحت العديد من الحلول لهذه المشكلة ومن أجودها في نظري ان يشترط ان تحل الاقساط المؤجلة كاملة او بعضها عند الامتناع عن التسديد وهو يعالج جزء من المشكلة فقط!

وهذا شرط جائز صحيح لكن لايجوز ان يقع الشرط عند اعسار المستفيد وثبوت عسره.

أما الشرط الجزائي فلعلنا نناقشة في الرد التالي بأذن الله.


زياد العضيلة13 - 01 - 2005, 01:00 AM
وقد افردناه حتى يتبين لماذا لايجوز الشرط الجزائي في بيع التقسيط.

الشرط الجزائي:

صورته وصيغته كبقية الشروط غير ان فيه صيغة جزائية أي في حالة عدم الالتزام بالعقد او ببعض ببنوده فيترتب على هذا الاخلال التزام زائد.

والحاجة دعت اليه: لزيادة توثيق العقد في الحقيقة، والاسراع بعملية التعويض عن الخلل.

لان التعويض عن عدم الالتزام سيحصل حتى بعدم وجود الشرط شرعا ونظاما.

ولكن الشرط الجزائي فيه اما زيادة تعويض لضمانه وفيه كما تقدم زيادة توثيق اذ ان المخل بالعقد قد يتردد في الاخلال لشدة الشرط.

والاصل فيه الجواز لان الشروط كلها الاصل فيها الجواز الا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما.

ولكن يجوز بقيدين:

الاول: أن لايقع الشرط عند وجود التعذر الشرعي او القدري، كجائحة او هدم او غرق او غيره، لان الشريعة مبناها في المعاملات على التسامح وحفظ الحقوق ومراعاة الحال.

حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قد ادخل في الجائحة ركود السوق او انكفاف الناس، فلو ان مستأجرا استئجر دكانا لغرض النجارة فكف الناس عن الشراء فجأة لكان هذا سببا في اسقاط الدين عنه عند شيخ الاسلام.

غير ان هذا واسع ينبغى ضبطه فيقال ان كان السبب ظاهرا كأن يستأجر دكانا على شارعا فيغلق الشارع او يحول اكثر مساره فهذا يدخل في الجائحة.

او ظهرت بضائع صناعية جديدة ورخيصة بحيث حصل عزوف عن الناس في الصناعة لدى صاحب هذا الدكان فهذا يظهر دخوله ايضا في الجائحة.

وليس هذا هو موضع بحث هذا الباب ولكنه عرض مممن جهة الاستطراد.

الثاني: ان لايكون الشرط الجزائي على الديون، لانه يدخل فيالربا، كأن يقترض محمد من ناصر مائة ريال فيشترط عليه ناصر انه اذا لم يسدد خلال شهر فانها تصبح مائة وعشرة او يشترط منفعة كان يستخدم سيارته.

ويدخل في الديون بيع السلم فلا يجوز فيه الشرط الجزائي.

وعلى هذا قرار المجمع الفقهي حيث قال: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/ 9) ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير».

وقرار الشرط الجزائي رقم 109 (4/ 12): «يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه».

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير