تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن الذي يحيرني في هذه المسالة أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الاعتماد على الدليل النقلي فهنا قال الإمام بالصحة لورود أثر عنده ولكن مع وروده عنده ضعفه وقال إنه مخالف للقياس، وفي هذا العصر نجد المجاميع الفقهية تفتي على الأصح من مذهب أحمد وهو الجواز مع ضعف الدليل عنده ورجحان دليل الجمهور، ففي ظني أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة البحث والذي أميل إليه هو رأي الجمهور المانعين، وبالله التوفيق وأنتظر ردود أساتذتي الأكارم

نصير العراقي


حارث همام24 - 04 - 2005, 09:01 PM
بدءاً شكر الله للشيخ زياد جهده وعظم أجره وأثابه على طرح هذه المباحث النافعة خير ما أثاب معلمي الناس الخير.

وبعد فأنقل لأخينا الكريم د. نصر ما جاء في بعض بحوث مجمع الفقه وأقتصر هنا على جزء بين أدلة المجيزين ومن هم ومناقشة موافقتها للقياس أو لا؟

"2 - وأما الحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام أحمد فقالوا: لا بأس به، وهو عقد صحيح (3).ودليلهم: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع، فأحله)) (4).
- وفعله عمر رضي الله عنه، بدليل ما روي عن نافع بن الحارث: "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم" (5). ومن ها هنا قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله.
- وضعّف الإمام أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وذلك صحيح كما تقدم في تخريجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(3) المغني: 4/ 232 وما بعدها؛ غاية المنتهى: 2/ 26؛ إعلام الموقعين: 3/ 400 وما بعدها؛ ط محي الدين.
(4) حديث مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (نيل الأوطار: 5/ 153).
(5) روى هذه القصة أبو بكر الأثرم بإسناده.

- وروي عن ابن سيرين أنه قال عن بيع العربون: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا. وقال أحمد: هذا في معناه، أي في معنى بيع العربون، والله أعلم.
- وأخرج البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين قال: قال رجل لكريّه: ارْحَلْ ركابَك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه ". فهذا دليل واضح على أن من اشترط شيئًا على نفسه، وجب عليه الوفاء به.
- وأجاز بيع العربون والشرط فيه مجاهد، ومحمد بن سيرين كما تقدم، وزيد ابن أسلم، ونافع بن عبد الحارث، وقال أبو عمر: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وذكر الإمام أحمد أن محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نَبَطي حزمة حطب، واشترط عليه حملها إلى قصر سعد، واشترى عبد الله بن مسعود جارية من امرأته، وشَرَطَتْ عليه: أنه إن باعها، فهي لها بالثمن. وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط، ذكره الإمام أحمد وأفتى به (1).
ترجيح:
رجح الشوكاني رحمه الله رأي الجمهور، للنهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب، فإنه وإن كان ضعيفًا إلا أنه قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا. ولأنه حديث يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في علم الأصول (2).
والذي أراه هو ترجيح رأي الحنابلة بيعًا وإجارة بعد العقد، عملاً بالوقائع الكثيرة التي دلت على جوازه في عصر الصحابة والتابعين، فهو قول صحابي وافقه عليه آخرون، واتجاه كبار التابعين من فقهاء المدينة.
- ولأن الأحاديث الواردة في شأن بيع العربون لم تصح عند الفريقين.
- ولأن عرف الناس في تعاملهم على جوازه والالتزام به.
ولحاجة الناس إليه ليكون العقد ملزمًا ووثيقة ارتباط عملية بالإضافة إلى الأوامر الشرعية بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وبخاصة حيث كثر التحلل من الالتزامات من غير سبب ولا تراضٍ بين الطرفين لفسخ العقد بالإقالة، ودفعًا للضرر عن البائع الذي قد تفوته فرصة أخرى ببيع سلعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) إعلام الموقعين: 3/ 401.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير