تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن الهمام:"و اعلم أن الامر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا،وعادة،وإن ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة، ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت،ويكرر ذلك كلما وجد مظنة". (فتح القدير6/ 115)

- ويستثنى من هذا الأصل ما يلي:

1. إذا كانت اللقطة يسيرة فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه،وقد مر قبل قليل.

2. ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكة و الخضروات يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه الفساد، و هذا قول الحنفية،و الحنابلة.

زمن التعريف:

يكون التعريف في الأوقات المناسبة –كالنهار مثلا-،ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يمكن وصول خبرها الى صاحبها. (المغني 6/ 349)

الفورية في التعريف:

الراجح في التعريف أنه واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة، و هذا يختلف باختلاف مقدارها. (المغني 6/ 349،النيل 5/ 340)

مكان التعريف:

يجري التعريف في الأماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها الى صاحبها،و أولى هذه الأماكن مكان التقاطها (النيل 5/ 340)،و يعرف في:

1 - مجامع الناس كالاسواق،وأبواب المساجد (الفتح 5/ 98، شرح مسلم 12/ 22،المجموع 6/ 145،المغني 6/ 349،حاشية ابن عابدين 6/ 436)، وفي عصرنا الحاضر في، 2 - الصحف،3 - الاعلانات الكبيرة المعلقة،

4 - الاذاعة.

من يتولى التعريف:

يتولى أمر التعريف الملتقط، أو نائبه (النيل5/ 340)، ويشترط أن يكون عاقلا، فلا يصح تعريف السفيه عند الشافعية انما يجب على وليه (المجوع 16/ 173)،و لا يعتد بعريف الفاسق لأنه يخون،و كذلك لا يعتد بعريف الصبي غير المميز، و المجنون،ويتولى ذلك وليهما،ويعتد بتريف الصبي المميز. (المجموع 16/ 175،المغني 6/ 350)

مؤنة التعريف:

يتحمل الملتقط مؤنة التعريف عند الحنفية، والحنابلة (حاشية بن عابدين 6/ 349،السلسبيل 2/ 599)، وعند المالكية يتحملها صاحب اللقطة (المدونة 4/ 457)،و عند الشافعية لا يتحملها الملتقط ان كان قصده حفظها لصاحبها،ويجعلها القاضي من بيت المال قرضا أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها، وان كان التقاطها لتعريفها ثم تملكها ان لم يظهر صاحبها فمؤنة التعريف تكون على الملتقط، و اذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا فيعرفها الولي،ولكنه لا يدفع مؤنة التعريف من مال الصبي،والمجنون انما يرفع الأمر الى القاضي ليبيع قسما من اللقطة أو ليقترض على حساب مالك اللقطة،و مال صاحب الأنصاف الحنبلي الى قول الشافعية. (السلسبيل 2/ 599)

قلت: ملخص مذهب الشافعية أنها على الملتقط ان كان ذلك بعد تملكه للقطة،وعلى صاحبها ان استردها قبل التملك.

مسألة: إذا قام الملتقط بالتعريف فيتصور أحد حالين:

1_أن يأتي صاحبها ويطالب بها أثناء مدة التعريف. أو

2_أن تنتهي مدة التعريف و لا يطالب بها أحد.

ففي الحالة الأولى: يجب دفع اللقطة الى من يذكر أوصافها ولا يشترط اقامة البينة،و لا اليمين لوجوب الدفع في ظاهر الحديث، و هذا ظاهر مذهب الحنابلة، و الظاهرية،و المالكية (المغني 6/ 363، المحلى 5/ 257)،قال عليه الصلاة، والسلام:"…فان جاءك أحد يخبرك بعددها، و وعائها، و وكائها فادفعها اليه ". رواه البخاري عن أبي بن كعب، و مسلم عن سلمة بن كهيل، و اللفظ له (شرح مسلم 12/ 23، النيل 5/ 342، السبل 3/ 117،السلسبيل 2/ 601، المدونة 4/ 456). و لا يضمن الملتقط اذا ظهر مستحق للقطة، و لهذا المستحق الرجوع الى الواصف الآخذ فقط، و عند الحنفية،و الشافعية لابد من البينة. (فتح القدير 6/ 121، المجموع 16/ 154)

_ و الصحيح قول من قال بوجوب الدفع بالصفة، و هذا قول المجد بن تيمية في المنتقى. (النيل 5/ 339)

و أما الحالة الثانية: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف غنيا كان أوفقيرا، و تورث عنه فان جاء صاحب اللقطة ضمنها له ان كان حيا أو ضمنه له الورثة ان كان الملتقط ميتا، هذا مذهب عمر، وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة،وبه قال عطاء والنخعي وطاوس وعكرمة،و هو مذهب الشافعية،و الحنابلة (المجموع 16/ 150، المغني 6/ 354)،و استدلوا بما رواه زيد بن خالد مرفوعا:"فان لم تعرف فاستنفقها"،و في لفظ:"والافهي كسبيل مالك"،و في لفظ:"فشأنك بها"،و في لفظ:"فاستمتع بها"،و في لفظ:"فاخلطها بمالك "،و المعنى واحد. قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير