تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(والحديث) لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما) ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن) ولفظ أبي داود قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت)

قال الترمذي: إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس

وقول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور

وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع

وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة فقال: حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه: (أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى [ص 31] مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى صلاته قام فركع)

وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن فلم يقل له شيئا) قال العراقي: وإسناده حسن ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم

ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير قال: (أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلما سلم النبي التفت إلي وأنا أصلي فجعل ينظر إلي وأنا أصلي فلما فرغت قال: ألم تصل معنا قلت: نعم قال: فما هذه الصلاة قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما قال: فلم يعب ذلك علي) وفي إسناده الجراح بن منهال وهو منكر الحديث قاله البخاري ومسلم ونسبه ابن حبان إلى الكذب

(وفي الحديث) مشروعية قضاء النوافل الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

أحدها: استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم ابن محمد ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني

والقول الثاني: أنها لا تقضى وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى وهو أحد الأقوال عن الشافعي

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى أو لغير عذر فلا يقضى وهو قول ابن حزم واستدل بعموم قوله (من نام عن صلاته) الحديث

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية [ص 32] اهـ من النيل.

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:32 م]ـ

للفائدة ..

رسالة الماجستير للشيخ الدكتور يوسف الاحمد عن هذا الموضوع لكن لا أذكر عنوانها بالضبط

ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[17 - 05 - 09, 03:36 ص]ـ

هناك كتاب ((قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة)) ..

تأليف: د:نفل بن مطلق الحارثي .. ط: دار طيبة ..

لعل الكتاب يفيدك إن شاءالله ..

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:51 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

اللهم فقهنا في الدين وانفعنا بما علمتنا

ـ[غالب الساقي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:42 م]ـ

سمعت شيخنا الألباني في شريط يقرر أن قضاء النافلة كقضاء الفريضة من تركها لنوم أو نسيان أو نحو ذلك يقضيها وإلا فلا

أقول:

يشهد لقول شيخنا رحمه الله عموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال.

ومن الواضح أنه لا بد من التفريق بين السنن الرواتب وغير الرواتب فغير الرواتب لا ينبغي أن تقضى لكون النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يداوم عليها كالسنة قبل المغرب أو قبل العصر.

وأما من ترك الوتر رأي الشيخ الألباني إن تركه لعذر من نوم أو نسيان ونحو ذلك يقضيه متى زال العذر أما إن تركه لغير ذلك كثقله عليه مثلا يعوضه في وقت الضحى مع زيادة ركعة حتى يصبح شفعا.

ومن العلماء من يفتي بأنه يعوضه في وقت الضحى على كل حال ومنهم من يرى التخيير ولعل التخيير فيه جمع بين النصوص بصورة أوضح من غيرها والله أعلم.

والضحى لا ينبغي أن تقضى لكونها أصلا ليست من الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير