تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع النقل، بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها إلا أنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها، بخلاف هذا وقوله: (إلي مساكينه) عبارة العباب: ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم، قال الشارح في شرحه: وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه، والأوجه خلافه كما مر، تعليل الكفاية وغيرها؛ ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا لتلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه. ا. هـ. ويجاب بأن المراد بتفرقة اللحم فيه صرفه لأهله وخالفه م - ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولا لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوه. ا. هـ. سم على حج. وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم

(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 63)

ولو في غير الحرم، لكن قول الشارح الآتي قبيل الباب، وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله - سم - عنه وصمم عليه نهاية المحتاج ج 3 ص 437. .

الفقه الحنبلي

قال ابن قدامة في المغني:

1 - وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم، فإن أطلقها لهم جاز كما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات ثم قال: من شاء فليقتطع رواه أبو داود. وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: صحيح البخاري الحج (1630) ,صحيح مسلم الحج (1317) ,سنن أبو داود المناسك (1769) ,سنن ابن ماجه المناسك (3099) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 154) ,سنن الدارمي المناسك (1940). أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق على معناه، ولأنه بقسمها يكون على يقين من إفضائها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مئونة النهب والزحام عليها، وإنما لم يعط الجازر أجرته منها؛ لأنه ذبحها فعوضه عليه، دون المساكين ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ولا يجوز بيع شيء منها المغني ج 3 ص 433. .

2 - قال ابن قدامة في المقنع: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار

(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 64)

يخرجه حيث أحصر.

3 - وقال في الحاشية على قوله: (إلا فدية الأذى) أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعبا بها بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي - رضي الله عنهما - رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا، رواه مالك، ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبل العذر.

4 - وعلى قوله: (ودم الإحصار) أي من حل أو إحرام نص عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا لكن إذا كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان، وعنه ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت تحلله، روي عن ابن مسعود 1 1 \ المقنع \ ط \ 436 \ حاشية ابن الشيخ. .

5 - قال شيخ الإسلام: وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج في عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفرا وبين أن يتركه لهدي التمتع، فهو مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي، ولهذا قلنا: ليس جبرانا؛ لأن دم الجبران لا يخير في سببه كترك الواجبات، وإنما هو هدي واجب، كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة والبدنية المالية وهو الهدي، ولكن قد يقال إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع، قلنا: هدي النذر أيضا فيه خلاف، وما وجب معينا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في الحرم، وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو

(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 65)

هدي دون ما هو نسك ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الإهداء إلى الكعبة الفتاوى لشيخ الإسلام ج 35 ص 321، 322. .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير