1 - عن المغيرة بن شعبة ? فقد روي عنه ذلك من طرق متعددة (17).
2 - عن علي ? وعثمان ?، فعن ميسرة أبي جميلة قال شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته قال وكان عثمان يفعله (18). وعن المغيرة بن شعبة قال خطبنا علي يوم عيد على راحلته (19)، وقال ابن أبي ليلى صلى بنا علي العيد ثم خطب على راحلته (20).
3 - وقال إبراهيم النخعي:» كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب «(21).
ووجه الدلالة من هذه الآثار كدلاله الفعل النبوي، وإذا كان هذا ثابتا عنهم من غير نكير يؤثر، فهو كالإجماع على أنه لا جلوس ولا فصل ولا تعدد في خطبة العيد.
المناقشة:
وقد يقول من يذهب إلى القول الثاني: إنما نذهب إلى السنية والاستحباب لا إلى الفرضية والإيجاب، لذلك فقد نص بعض الفقهاء على جواز هذه الصورة مع قولهم إن خطبة العيد خطبتان.
الدليل الرابع: أن الأصل صلاتها في المصلى من غير منبر
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلا سويعة يقلل خطبتهم قال لا يحبسون الناس شيئا قال ثم ينزلون فيخرج الناس قال ما جلس النبي ? على منبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائما فكيف يخشى أن يحبسوا الناس وإنما كانوا يخطبون قياما لا يجلسون، إنما كان النبي ? وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائما لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه ولا يجلس عليه بعدما ينزل وإنما خطبته جميعا وهو قائم إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى قال لم يكن منبر إلا منبر النبي ? حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه قال فلا يزالوا يخطبون على المنابر بعد (22).
وهذا الأثر عن عطاء وإن كان مرسلا لأنه لم يدرك الخلفاء الثلاثة إلا أنه فيما يظهر يحكي أمرا مشهورا متواترا في زمنهم، وهو يرد على من يخطب جالسا قرر أنهم كانوا يتشهدون مرة واحدة ولا يجلسون وإنما يخطبون قياما لأنه لم يكن أصلا منبر في المصلى، وفي هذا التقرير حجة قوية لمن قال بأن الخطبة خطبة واحدة ليس فيها جلوس والله أعلم.
المناقشة:
يحتمل أن يناقش المخالفون هذا الأثر من وجهين:
الأول: أن الأثر ضعيف لإرساله فإن رواية عطاء عن عثمان مرسلة، وهو لم يدرك غيره من باب أولى.
الثاني: أن يقال إنما كان قصده نفي الجلوس من أول الخطبة إلى آخرها أو الجلوس قبل الشروع في الخطبة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:45 م]ـ
المطلب الثالث: أدلة القول الثاني ومناقشتها
واستدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة منها ما يأتي:
الدليل الأول: استدلال الشافعي
قال الشافعي:» قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس «(23).
المناقشة:
-هذا أثر ضعيف وإليه أشار النووي لما قال في الخلاصة:» وروى عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة (24). فهو لا يريد ابن مسعود الصحابي وإنما هو عبيد الله المذكور في السند المشار إليه، وهو ضعيف لانفراد إبراهيم بن أبي يحيى به، وغير متصل لأن قول غير الصحابي من السنة كذا ينزل منزلة المرسل.
الدليل الثاني: استدلال ابن خزيمة
قال باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس وأسند (1446) من طريق بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله ? كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.
المناقشة:
-أن الحديث وارد في خطبة الجمعة، وقد أخرجه البخاري من الطريق نفسه واللفظ ذاته (886) وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة، وأخرجه مسلم (861) والترمذي (506) من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله ولفظه كان رسول الله ? يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم.
-فإن قيل هذا استدلال بالقياس، قيل هذا كل ما تعتمدون وهو ضعيف فيما طريقه التعبد المحض، وسيأتي رده.
الدليل الثالث: استدلال ابن ماجة
¥