تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإما أن يكون التزم ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات وإسقاط صوم شهر رمضان وسائر ذلك فمن أجاز ذلك فقد كفر وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحل ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حج إلى غير مكة أو في غير أشهر الحج وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله وخروج عن الدين والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل نعوذ بالله من ذلك)

فتبين أخي مما نقلته عن أبي محمد رحمه الله أنه لا يستصحب البراءة هنا بل يستصحب حكم حديث: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ... " كما سبق ولا يستصحب حديث: " وما سكت عنه فهو عفو كما يدل عليه كلامه رحمه الله.

والعقود المشهورة في كتب الفقه القديمة خمسة وعشرون عقدا تقريبا كما ذكر بعض الفقهاء وهي البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وبيع الوفاء والإيداع والإعارة والقسمة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والوكالة والصلح والتحكيم والمخارجة والقرض والعمرى والموالاة والإقالة والزواج والوصية والإيصاء (الفقه في ثوبه الجديد مصطفى الزرقا ص 582).

وعليه فما يجد ويستحدث من عقود فهي ممنوعة ومحرمة على مذهب الظاهرية كما يمنع العبادات المستحدثة.

وأضرب لك أمثلة تبين مذهب ابن حزم في ذلك:

1 / يقول رحمه الله في المحلى (8/ 245): (و لاتجوز وكالة على ولا على عتق ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا ‘لى إنكار ولا على عقد هبة ولا على العفو ولا على الإبراء ولا على عقد الضمان ولا على ردة ولا على قذف ولا على صلح ولا على اكاح مطلق بغير تسمية المكنحة والناكح لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط وحل عقد ثابت ونقل ملك بلفظ فلا يجوز أن يتكلم أحد عن احد إلا حيث أو جب ذلك النص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه ... )

2 / وقال رحمه الله أيضا في المحلى (8/ 204): (لا يجوز الحكم بالجعل على أحد فمن قال لآخر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار ..... إلى أن قال وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) .... وكل هذا لاحجة لهم فيه .. فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في بشرته عقدا ولا أن يلتزم في شيء من ذلك حكما إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه او بإباحته باسمه، فصح أن العقود التي أمر الله بها تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن كل ماعداها فحرام عقده ... )

3 / وقال رحمه الله كما في المحلى (8/ 122): (لا تجوز الشركة في الأبدان أصلا لا في الدلالة ولا في التعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد ولا في شيء من الأشياء فإن وقعت فهي باطل لاتلتزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له باخذه ولا بد؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ... )

ولهذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب المحلى في أبواب المعاملات عنده رحمه الله.

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:18 ص]ـ

ما شاء الله بحث ماتع.والتعقيب أمتع، وصائب ما كتبت إن شاء الله، بارك الله في يمينك.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:10 ص]ـ

بورك فيك أخي يوسف

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:35 ص]ـ

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (29

132) أن الأصل في العقود الصحة والجواز قال:القول الثانى أن الأصل فى العقود و الشروط الجواز و الصحة و لا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و ابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به و أصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يجرى على هذا القول و مالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا ... )

ثم دلل على ذلك

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:03 م]ـ

أخي أبا حازم: الملف لم يفتح معي

لعلك تراجع الرابط، مشكوراً

ـ[أبو عمر]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:24 م]ـ

المرفق لا يعمل برجاء رقع البحث مرة أخرى.

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 07:36 م]ـ

هذا هو المرفق إخوتي وآمل أن يفتح

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:51 ص]ـ

جزيت خيراً أيها المفضال

تلخيص جيد لكلام العلماء في المسألة

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 01:41 ص]ـ

بارك الله قلمك ....

ها هنا مسألة مهمة أخي الحبيب:

وهي أن الظاهرية ذهبوا إلى أن الأصل في العقود الحظر، فلا يشرع منها إلا ما ورد الشرع بإباحته كما تفضلتم،،،،

إلا أن ابن حزم ـ رحمه الله ـ يتوسع في مفهوم البيع، فيجعل كلَّ بيعٍ لم يُنهَ عنه بنصٍّ جائزاً، يقول: " فكلُّ بيعٍ لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلاً؛ فهو حلالٌ بنص كلام الله تعالى "اهـ[المحلى (8/ 398) يشير إلى قول تعالى: ? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ? الآية.

فأرى أن تحرر الكلام في رأي ابن حزم في المسألة ...

وفقك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير