تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 06 - 09, 10:16 م]ـ

الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..

أتجبُ القيمة أم البدل؟

يا أخي الكريم يجب البدل , وذكرتُ ذلك في البحث صـ3 ابتداء من قولي:

(وبتعبير آخر:

إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب أو مساوية لها لم تلزمه القيمة ببلد الطلب ...

ثم قلت:

إذاً ما الذي يلزمه؟

فالجواب:

يلزمه المثل لا القيمة , وهذا الذي لم يذكره الحجاوي ... ) ا. هـ

فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , ويظهر أنك لم تقرأه جيداً.

أما إذا لم تلزمه القيمة ببلد الطلب فما الذي يلزمه إذاً؟

ليس ثمة إلا القيمة أو البدل فإذا نفي وجوب القيمة وجب البدل.

على تصويبك السالف: تجب القيمة ..

راجع البحث صـ3 ويتبين لك الأمر.

والمقرر في المذهب لزوم البدل ..

هذا غير خافٍ , كما سبق بيانه

وهذا مالاتحتمله عبارة الحجاوي بتقديرك ..

بينت لك كيف تُقَدَّر عبارة الحجاوي بما يتفق مع سياق كلامه.

فهو قد ذكر ما يستوجب البدل ببلد الطلب في المسألة الأولى وهي:

(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) أي بدلها.

انتهى الآن من ذكر ما يوجب البدل

ثم سيأتي إلى ذكر ما يوجب القيمة مع الاستثناء , وإذا استثنى بقي ما يوجب البدل لأنه ليس ثمة إلا بدل أو قيمة

قال:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب (إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

وبتعبير آخر:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.

فنأخذ مفهومها:

فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.

فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]

نقول: لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا , فهو يقول:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض.

لا حظ الشرط , والصورة التي تخالف هذا الشرط لا تدخل في قوله: (قيمته)

فهذه الصورة التي أشكلت عليك قد خرجت بمنطوق كلامه أولاً.

إذاً

نأخذ قوله:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض

فمفهومه:

فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه قيمته ببلد الطلب.

فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , وهذا الذي يريده الحجاوي.

و يدل على ذلك أيضاً أنه قال في الإقناع:

(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه.

إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط.)

فمفهوم ما تحته خط:

ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.

وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد , فهو قد نفى وجوب القيمة في هذه الحال , ولم يتعرض للذي يلزمه في هذه الحال ـ كما في الزاد ـ.

وأنت تعلم أنه في هذه الحال يجب أداء المثل.

و الحجاوي في الإقناع صرح ـ بعد ذلك ـ بالذي يلزمه في هذه الحال إذا لم تلزمه القيمة

فقال: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)

وهذا هو مفهوم عبارته السابقة صرح به هنا بخلاف الزاد لأنه مختصر.

أما: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

فلم أجد وجها لصحتها حسب ماتبين لي ..

هنا مربط الفرس , فأنت تريد أن تصرف عبارة المؤلف إلى مسألة البدل , وإذا صرفت عبارته إلى مسألة البدل لا بد أن تقدر جملة (ببلد القرض) بعد قوله (قيمته) التي هي مخالفة للسياق , ثم تخطِّئُه في قوله أنقص.

وهو يتكلم عن القيمة ولزومها في بلد الطلب.

فذكر الأحوال التي تجب فيها القيمة وما عداها لا تجب فيه القيمة وإنما البدل.

المشكلة عندك هي إقحام جملة (ببلد القرض) كما فعل البهوتي.

وأنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة؟

وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟

أنا أريدك أن تقرأ كلام الحجاوي مجرداً عن أي شرح , وتتفكر فيه على مهل , وستتضح لك المسألة.

وأنت ـ يا أخي الكريم ـ لم تجب عن كل ما ذكرته في مشاركتي رقم 9 , وما أجبتُ به عن احتجاجك بكلام ابن قاسم لمَّا وافق البهوتي في قوله: (ببلد القرض).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير