ولم تجب عن سؤالي لك عن عبارة الوجيز.
والله الموفق.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 06 - 09, 03:37 م]ـ
وبتعبير آخر:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
فنأخذ مفهومها:
فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]
أخي أبا أسامة هذا ليس مفهوما من العبارة ..
بل هو تفسير لها بما لايوافق معناها ..
وتأمل معي:
المنطوق كما تقول: وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
المفهوم كما تقول: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
وبيان بُعدِ هذا أنك قلت في المفهوم:
1 - (فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص) وهذا ليس مفهوما، بل هو منطوق العبارة بلفظ آخر ..
إذ مفهوم (إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر) =إذا كانت ببلد القرض أنقص
أما قولك: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص فهو مساوٍ لقولك: إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
2 - (لم تلزمه القيمة ببلد القرض) ولاأدري كيف كانت هذه العبارة مفهوما لما ذكرتَ.
---
وأيضًا انظر كيف كان مؤدى كلامك التسوية بين هاتين العبارتين:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة بدله) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
وحجتك في هذا: أن منطوق عبارته قد دل على نفي لزوم القيمة ..
فانصرف اللزوم إلى أداء البدل ..
وهو قولك:
نقول: لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا , فهو يقول:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض.
لا حظ الشرط , والصورة التي تخالف هذا الشرط لا تدخل في قوله: (قيمته)
فهذه الصورة التي أشكلت عليك قد خرجت بمنطوق كلامه أولاً.
أين منطوق عبارته في النفي؟
هو كامنٌ (على ماذكرتَ) في أنه شَرَطَ لأداء القيمة أن تكون القيمة ببلد الطلب مساوية أو أكثر منها ببلد القرض .. وذلك بقوله (وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فتحرر من ذلك أن القيمة إنما تجب في تلك الحالة فقط فما عداها إنما يجب فيه البدل ..
والحكم صحيح ولانختلف أنا وإياك في ذلك ..
لكن أن تحمل عليه عبارة الحجاوي فلا أجده مستقيما ..
إذ المفهوم من قوله: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فإن كانت ببلد القرض أنقص لم تجب عليه قيمته ببلد الطلب
وهذا قصاراه ..
وليس فيه بيان مايلزم على المقترض أداؤه ..
ولو أرجعنا الحكم إلى الأصل وهو أداء البدل، لم يصح؛ لأنه يجب هاهنا -والمفهوم ماسبق-:أداء قيمته ببلد القرض، وليس في العبارة مايدل عليه ..
والزاد متن فقهي، والخليق به أن يفيد مفهوم الشرط هاهنا ماذا يجب على المقترض؟
ولو جعلناه على ماقدره البهوتي وصوبه وهو قوله:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
كان مفهومها حينئذ:
فإن كانت ببلد القرض أكثر لم تجب عليه قيمته ببلد القرض
فإن قيل: يأتي هنا الإيراد الذي أوردته على المفهوم السالف.
قلتُ: لا، بل مفهوم هذه العبارة انتفاء القيمة فيُرجع إلى الأصل الذي هو أداء البدل ..
---
و يدل على ذلك أيضاً أنه قال في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه.
إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط.)
فمفهوم ما تحته خط:
ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.
وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد
لِنأخذ عبارة الإقناع ..
ولننظر هل هي موافقة لعبارة الحجاوي على تقديرك أم هي موافقة لعبارة الشيخ منصور ..
في الزاد:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته)
في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه)
وهنا لاخلاف ..
في الزاد بتقديرك:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب، إن لم تكن ببلد القرض أنقص [أي: قيمته ببلد القرض أكثر])
في الزاد بتقدير الشيخ منصور وتصويبه:
¥