تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل هو تفسير لها بما لايوافق معناها .. )

أقول:

سبحان الله , ومن قال إنني أقول إن هذا هو مفهومها؟ ألم تر أني قلت:

لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا؟

وإنما ذكرت لك هذا الكلام الخاطئ لأبين لك خطأ ما ذهبتَ إليه أنت من أننا إذا قدرنا صواب عبارة الحجاوي لكان يلزم منه أن تكون القيمة واجبة إذا كانت ببلد القرض أنقص.

ونص عبارتك:

(الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..

أتجبُ القيمة أم البدل؟

على تصويبك السالف: تجب القيمة ..

والمقرر في المذهب لزوم البدل .. )

وعليه فكل كلامك الآتي مبني على خطأ وهو قولك:

(وتأمل معي:

المنطوق كما تقول: وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر

المفهوم كما تقول: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.

وبيان بُعدِ هذا أنك قلت في المفهوم:

1 - (فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص) وهذا ليس مفهوما، بل هو منطوق العبارة بلفظ آخر ..

إذ مفهوم (إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر) =إذا كانت ببلد القرض أنقص

أما قولك: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص فهو مساوٍ لقولك: إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر

2 - (لم تلزمه القيمة ببلد القرض) ولاأدري كيف كانت هذه العبارة مفهوما لما ذكرتَ.

---

وأيضًا انظر كيف كان مؤدى كلامك التسوية بين هاتين العبارتين:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة بدله) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.

وحجتك في هذا: أن منطوق عبارته قد دل على نفي لزوم القيمة ..

فانصرف اللزوم إلى أداء البدل ..

قولك: (أين منطوق عبارته في النفي؟)

أقول:

أليس قوله: (و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص

مثل قوله: (و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض؟

أليس المعنى واحداً؟

فسواء أخذت العبارة الأولى أو الثانية فالمؤدى واحد.

فخذ العبارة الأوضح وهي قوله:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر

أليست هذه العبارة تخطئ عبارة: [وهي العبارة التي قلت إن كلام الحجاوي في تقديري يدل عليها]:

إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض فحينئذ تلزمه القيمة ببلد الطلب مع أنها أنقص

هي تنفيها كما هو واضح , إذاً عبارة الحجاوي في الزاد بحسب تقديري صحيحة وغير مخالفة للمذهب.

قولك: (إذ المفهوم من قوله: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

فإن كانت ببلد القرض أنقص لم تجب عليه قيمته ببلد الطلب

وهذا قصاراه .. وليس فيه بيان مايلزم على المقترض أداؤه ..

أقول: هذا صحيح ـ بارك الله فيك ـ وكم أعدت ذلك وكررتُه أكثر من مرة.

ولكن لا يعني ذلك أننا نغير عبارة الحجاوي ثم نخطئه حتى تكون عبارته مبينة ما يلزم المقترض أداؤه إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص.

هذه نقطة اتفاق يجب أن تكون في الاعتبار.

قولك: والزاد متن فقهي، والخليق به أن يفيد مفهوم الشرط هاهنا ماذا يجب على المقترض؟

أقول: هذا تكرار لما سبق قريباً , فأنت تغير عبارة الزاد حتى تأتي بهذا الخليق ,

هلا اقترحت ذلك على الحجاوي؟

قولك:

(ولننظر هل هي موافقة لعبارة الحجاوي على تقديرك أم هي موافقة لعبارة الشيخ منصور ..

... )

أقول: يا أخي الكريم , أنا لم أقل إن الشيخ منصور أخطأ في الروض المربع بل أصاب حسبما عدله وغيره من كلام الحجاوي , ونصصت على ذلك في البحث صـ7 فقلت:

(وعبارته صحيحة وموافقة للمذهب في اعتبار القيمة ببلد القرض , لكن هذا لا يتفق مع مقصود الماتن , ولا تدل عبارته على هذا المعنى) ا. هـ

قولك: ( ... في الزاد بتقديرك:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب، إن لم تكن ببلد القرض أنقص [أي: قيمته ببلد القرض أكثر)

في الزاد بتقدير الشيخ منصور وتصويبه:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن لم تكن ببلد القرض أكثر [أي: قيمته ببلد القرض أنقص)

في الإقناع:

) إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط (

وقوله في الإقناع: (فيلزمه إذن قيمته فيه [أي: في بلد القرض] فقط) موافق لتقدير الشيخ منصور، لاتقديرك .. )

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير