تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال في الزاد: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته)

إلى هنا العبارتان متفقتان لفظاً وحكماً.

ثم قال في الإقناع:

(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض ... أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)

هنا لا بد من النظر إلى ما قبل الاستثناء , فما قبل الاستثناء فيه لزوم البدل في بلد الطلب ثم استثنى صورة فيها شرطان:

1. أن يكون القرض لحمله مؤونة

2. أن تكون قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب.

فما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فهو داخل في حكم المستثنى منه , أي يجب فيه البدل في بلد الطلب.

فنأتي إلى ما توفر فيه الشرطان وهو:

1 ـ ما لحمله مؤونة 2 ـ وقيمته ببلد القرض أنقص [فلا يلزمه البدل في بلد الطلب كما قُرِّرَ ذلك قبلُ] وإنما يلزمه في هذه الحال أي في بلد الطلب قيمته في بلد القرض فقط.

فبقي هاهنا صورتان:

ما لحمله موؤنة وقيمته ببلد القرض مساوية لقيمته ببلد الطلب.

ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب.

فهاتان الصورتان فقد منهما الشرط السابق , فيرجعان إلى الحكم قبل الاستثناء فيجب فيهما البدل لا القيمة.

أظن ما سبق كله واضح؟

وقال في الزاد:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

وننظر في عبارة الزاد أيضاً إلى ما قبل هذه الجملة فهو يقول:

(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته.

وفيما لحمله مؤونة قيمته).

انظر إلى هاتين الجملتين قبل دخول الشرط على الثانية.

فيها بيان أن:

الأثمان إذا طولب بها المقترض في البلد الآخر لزمته.

ونأتي إلى العبارة التي وقع فيها الخلاف:

اقرأها لوحدها: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)

هل فهمت شيئاً هنا؟

عبارة غير مفهومة!

لماذا؟

لأنها متعلقة بالتي قبلها و معطوفة عليها , وعليه فالتقدير فيها يستفاد مما قبلها فيكون تقدير هذه العبارة:

وإن أقرضه (ما لحمله مؤونة) فطالبه بها ببلد آخر لزمته (قيمته).

إلى هنا الكلام واضح وتام قبل دخول الشرط عليه.

ولكن يا حجاوي قيمته أين؟

الكلام كله عن المطالبة بالبلد الآخر , ولا ذكر لبلد القرض ألبتة.

فيكون التقدير هكذا:

وإن أقرضه (ما لحمله مؤونة) فطالبه بها ببلد آخر لزمته (قيمته) ببلد الطلب حيث طلبها المقرض هناك وطالبه بها.

وهذا الكلام عام يشمل ثلاث صور في لزوم القيمة , فالكلام كله عن لزوم القيمة:

1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر [من قيمته ببلد القرض]

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]

ثم أتى بالشرط فقال: (إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص).

فما الصور التي تخرج هنا؟ والمراد بالخروج: الخروج عن لزوم القيمة ببلد الطلب.

تخرج الصورة الأولى وهي:

1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.

فتكون العبارة مع النظر للشرط السابق هكذا:

لا تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.

فبقيت الصورتان اللتان قبل الشرط:

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]

لأنه لا ضرر عليه حينئذ.

فنرجع إلى الصورة الأولى وهي:

1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.

وعلمنا أنها خارجة عن حكم ما قبل الشرط فتكون العبارة هكذا:

لا تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.

انتهى الكلام عن لزوم القيمة ببلد الطلب.

فما الذي يلزمه إذاً يا حجاوي؟

قال: انظر إلى ما قبل هذه (الجملة بشرطها) وهي قوله:

(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) أي مثلها

فالتقدير: (وإن أقرضه أثماناً) أو ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص (لزمته) مثلها أي بدلها.

فإذا لم تلزمه القيمة مع الشرط السابق فيلزمه إذاً المثل في البلد الآخر

وهذا كما ترى ليس فيه مخالفة للمذهب إطلاقاً بل فيه موافقة له حذو القذة بالقذة , بل فيه تظهر براعة الحجاوي في سبك هذه العبارة الوجيزة.

أما عبارة الوجيز فهي متفقة مع عبارة الحجاوي سواء بسواء والكلام فيها وفي ارتباطها بما قبلها كمثلها قال في الوجيز:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير