تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 06 - 09, 06:12 م]ـ

لتقريب المسألة و توضيحها فإن صاحبنا عندما سألته عن نيته أخبرني أنه أراد منع زوجته من الذهاب إلى ذلك المنزل ........ فقط!!!

أمَّا الكلام على أن الظهار يقع - أيضًا - مع الطلاق، فأستغربه بشدة!

أليس الحكم للقول الأول و يُقْضَى به على الثاني؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:37 م]ـ

وإذا قال ..... أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به ويقع ثلاث مع نيتها ومع عدمها واحدة.وقيل ثلاث.

والصحيح وقوعه واحدة.

وومذهب ابن تيمية في حكم هذه الصيغة أن فيها ثلاثة أوجه:

الوجه الاول: أن يقصد بها اليمين، ولم يكن خطر بباله أمر الطلاق حين تلفظ بها،فهي يمين تلزمه كفارتها متى حنث.

الوجه الثاني: ان لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.

الوجه الثالث: أن يحلف وهو يقصد وقوع الطلاق إذا وقع شرطه المعلق عليه فهذا يلزمه الطلاق.

وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معه. فهل يقع بذلك طلاق؟

فأجابت:

إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد: (والذي عليه مشايخنا من أهل الفتوى: إنما يعتمدون كلام الجمهور في هذه المسألة، فيفتون بإيقاع الطلاق، إذا وجد المعلق عليه، وهو الشرط، كما عليه الأئمة وجمهور العلماء.)

قال الشيخ ابن عثيمين: (ظهرت فتوى أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين صار يميناً يكفر عنه كفارة يمين ولا تطلق المرأة، فمثلاً: لو قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، ظهرت فتوى أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين والزوجة في عصمته باقية لا تطلق، ولكن هذه الفتوى أتدرون ما قيمتها في العالم الإسلامي، هذه الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة كلها، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، كلهم يقولون: إن المرأة تطلق، ولو قصد اليمين ولو قصد التهديد ولو قصد المنع تطلق المرأة، لأنه تكلم باختياره ولم يكره وقال: إن ذهبت فأنت طالق، ذهبت فتطلق، فالأمر خطير، وليس الأمر بالسهل الهين، حتى وإن كان ظهر في الفتوى اتباعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون. وعامة الأمة أئمتها وعلماؤها يقولون: إن هذا طلاق واقع)

يقوا الشيخ أحمد القاضي في ثمرات التدوين سألت شيخناـ ابن عثيمين ــ رحمه الله: ما حكم الطلاق المعلق بشرط، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع، وما قصد به حقيقة الطلاق؟

فأجاب: نحن ننهى الناس عن هذا الفعل، ونشدد فيه، ونبين أن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، يفتون بوقوعه، ونحذر الناس منه. ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق، كقول بعضهم: علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه. وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة، لمعنىً في ذلك الفعل، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة، كأن يقول: إن كلمت فلاناً الفاسق فأنت طالق، وقع الطلاق بتكليمها إياه.

والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك)

ولا يختلف لهل الحنفية والمالكية والشافعبة في وقوع الطلاق بهذه الصيغة فإن شئت فانظر أقوالهم في مظانها من كتبهم.،فإنني لا انشط لإيرادها كلها الآن.

واما استغرابك فلا أعرف وجهه، أم تراك تنكر ورود الطلاق والظهار في مجلس واحد،على محل واحد؟؟

واعجب منه قولك:أليس الحكم للقول الاول ويقضى به على الثاني) فهو معنى فاسد إذ الطلاق والظهار لا يتداخلان في اللفظ ولا في النية. والله اعلم و أحكم.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:25 م]ـ

إخواني الكرام لفظ الطلاق من الألفاظ التي لاتحتمل سوى المعنى المراد من إطلاقه ألا وهو الطلاق لأنه لفظ صريح وليس من ألفاظ الكناية وهذا رأي أصحاب المذاهب الأربعة ولكن لإمام ابن تيمية رحمه الله ن\تعالى جعل لفظة علي الطلاق من ألفاظ الأيمان وخاصة إن أراد بها المنع وليس الإيقاع ومن باب التخفيف والحرص على استمرارية الحياة الزوجية مال العلماء المعاصرون إلى القول برأي الإمام ابن تيمية فهنا لا يكون طلاقا وإنما يمينا يحتاج إلى كفارة واما الأفاظ الأخرى فهي ألفاظ ظهار وأحكام الظهار واضحة في مظانها

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:18 ص]ـ

الأخ أبو العلياء الواحدي حفظك الله وسددك

قولك عن شيخ الإسلام في الوجه الثاني: أن لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.

أين تجد هذا في كلام شيخ الإسلام؟

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[26 - 06 - 09, 10:18 ص]ـ

واما استغرابك فلا أعرف وجهه، أم تراك تنكر ورود الطلاق والظهار في مجلس واحد،على محل واحد؟؟

واعجب منه قولك:أليس الحكم للقول الاول ويقضى به على الثاني) فهو معنى فاسد إذ الطلاق والظهار لا يتداخلان في اللفظ ولا في النية. والله اعلم و أحكم.

أراك تتكلم - و تنقل - فتاوى انتهى الكلام فيها و لا أسأل عنها، بل سؤال عن هذا الذي لا تعرف وجهه!!!

أنا أسأل عن (تقديم) الرجل طلاق امرأته على ظهاره منها، و أنت تنقل فتاوى عن الطلاق المعلق و النية و خلافها!!!

و الذي تتعجب منه أبين لك مقصودي منه:

إذا كان الرجل قام بتقديم لفظ الطلاق - و لم نقل بوقوعه - و قلنا بأن نيته التهديد، فهذه كفَّارة يمين.

لكن إذا قلنا بأن نيته الطلاق، فكيف يقع الظهار من رجل على امرأته المطلقة و لم يراجعها بعد؟؟؟

أي كيف يقوم بالظهار من امرأة ليس له عليها يمين (ظهار أو طلاق) حتى يراجعها؟

أم أنه من الممكن - و لا إخاله كذلك - أن يقوم الرجل بتطليق امرأته أو بالظهار منها و هي بعد لم تُراجع من الطلقة الأولى؟

أرجو أن يكون كلامي واضحًا لا لبس فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير