تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:05 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول ... بارك الله فيكم جميعا ... رأيت من الخير أن أنقل لإخواني بعض النقولات التي استفدت منها أنا شخصيا ... محبكم يدعو لكم

حكم العقيقة

اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.

قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم).

القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين.

القول الثالث: للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصَّل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:

أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية، ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.

ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي.

جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله].

وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية ... وكلها منسوخ بالأضحية].

والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي: [نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة، وما نقله الشامي – أي ابن عابدين – عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار].

وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره فهو مردود وباطل.

قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست سنة، فمراده إما ليست سنة ثابتة، وإما ليست سنة مؤكدة].

وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتعدّى عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن].

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار].

وسامح الله الشيخ ابن قدامة فما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام منه في حق أبي حنيفة، وأقول كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه و سلم وقول ابن حزم وابن قدامة في حق أبي حنيفة ينبغي تركه.

وليت ابن حزم وابن قدامة رحمهما الله تعالى التمسا عذراً لأبي حنيفة رحمه الله لكان أولى من هذا اللمز.

ولقد أحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك]، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير