تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:39 م]ـ

الفاضل محمد الأمين، أرجو أن نركز الكلام في مسألة اختيار الأعمى لهذا الآذان فهي موضوع هذا الشريط ..

هل توافق على تعليل الفاضل أبي القاسم في هذا؟

أرى أن اختيار الأعمى هو الأرحم بالصحابة حيث لا يؤذن حتى ينتهوا من سحورهم. فإن ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر، ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وقد روي في حديث انيسة، انهم كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور.

وهذا يمشي مع قولك "نحن متعبدون بغلبة الظن لا باليقين، فالذي يعنينا هو تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر الصادق لا حقيقة دخوله"

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ

أرى أن اختيار الأعمى هو الأرحم بالصحابة حيث لا يؤذن حتى ينتهوا من سحورهم. فإن ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر، ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وقد روي في حديث انيسة، انهم كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور.

ولكن يا أخي الكريم هذا التعليل لاختيار الأعمى - وما يفضي إليه من إطلاق حكم شرعي بالاستحباب كما لا يخفاك - لم يقل به أحد قط! فهلا أتحفتمونا بنقل فيه عن أحد من السابقين تفضلا، ولكم من الله المثوبة؟ وإلا فإني والله لا أجترئ على قبول قول لا أعلم فيه سلفا، في مسألة قتلها الصحابة والسلف بحثا ولابد، وأتوا عليها من كل جانب!!

ثم إنه يمكن أن يجاب عن كلامك هذا بقول القائل: من الممكن أن نستعمل مؤذنا مبصرا ثم نوصيه بأن يسفر بالآذان حتى يكمل الناس سحورهم (على التسليم بصحة رواية انيسة)، فيكون منه مثل ما كان من الأعمى في ذلك! فآل الأمر إذن إلى الكلام فيما هو الأصل في تعيين وقت آذان الفجر في أيام الصيام، هل هو تحري أول دخول الفجر الصادق أم بعد ذلك، ولا تعلق لكون المؤذن مبصرا أو غير مبصر بهذه المسألة كما هو واضح، والله أعلم!

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:21 ص]ـ

تصويب لسبق قلم في المشاركة المرقومة 24.

"تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر"

الصواب: "تبيننا نحن المكلفين رؤية الفجر"

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:24 ص]ـ

الخلاصة يا كرام أنه إما أن يكون حكم اختيار المؤذن الأعمى للفجر الإباحة (لمجرد أن النبي عليه السلام قد ثبت عنه استعمال الأعمى في هذا الموضع)، أو الاستحباب (لأنه أرحم بهم ولأنه أدفع لاحتمال الخطأ ونحو ذلك مما ذكرتما) .. فكلامكما مؤداه أنه على الاستحباب لا الإباحة، وما أطبقت عليه الأمة فيما أعلم أنه على الإباحة، فهل من سلف يعتبر بقوله حتى يصح لنا اعتبار هذا القول؟؟

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:54 ص]ـ

أبا الفداء أسال الله أن يجمعني وإياك تحت شجرة طوبى

وأعدك إن شاء الله لن أثقل عليك بكلامي ساعتها كما أثقلت عليك في موضوعنا هذا

لكن الأمر أمانة

الأخ الفاضل أبا القاسم

دعك من كل ماتقدم، ورجاءا أجب جوابا واضحا على هذا السؤال:

هل ترى أن اختيار مؤذن أعمى لآذان الفجر أفضل لأنه يندفع معه احتمال أن يؤذن المؤذن المبصر قبل دخول الوقت؟

.

أولا أذكرك أيها الفاضل بما نبهت عليه من قبل أنني لما فتحت هذا الموضوع ما فتحته لبيان أيهما أولى أن يكون مؤذنا للصبح المبصر أم الأعمى

وإنما كتبت كما هو ثابت في رأس الموضوع أيهما أولى بأذان الفجر بلال أم ابن أم مكتوم

لكني أراك تأبى أن تفهم عني ذلك

كلامنا أيها الحبيب في استخراج النكتة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دون ذاك

ما هي الحكمة في ذلك

لا تخرجني عن هذا المقصد يرحمني الله وإياك

ثم أقول

لا أشك بل أوقن أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ودينه الذي كان عليه أكمل

فأقول والله وليي وهو حسبي من كان حاله كحال النبي وصحبه رضي الله عنه

إذا اتخذ مؤذنا أعمى وجد من الناس من يخبرونه بدخول الوقت فلا يكون الأذان إلا بشهادة متيقنة

فهذا هو حال نبينا وهو الأكمل والأفضل

أما إذا كان الحال كما نحن عليه اليوم الناس في غطيط النوم لو لم يؤذن المؤذن لم يقم جلهم

بل أقول لك أنا إمام مسجد وسكني فوق المسجد ومع ذلك إذا خفض المؤذن صوت الميكرفون قد لا أسمع الأذان وكم قد حصل لي هذا

فمن ينبه الأعمى في مثل حالنا لو أننا نعتمد في أذاننا على رؤية الصبح الطالع الله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير