المسألة هو القول بصحة بيع المعاطاة في القليل والكثير أولاً: بدلالة الكتاب والسنة. ثانياً: أن قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض [النساء:29] دليل لنا؛ لأن الله لم يفرق بين رضاً وآخر، وأن الرضا كما يستفاد بالأقوال يستفاد كذلك بالأفعال. وأما القياس فإننا نقول: إن هناك فرقاً بين النكاح والبيع، ففي النكاح شدد الشرع أكثر من البيع؛ لأن النكاح يحتاط فيه للفروج، ولذلك ليس في النكاح خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار المجلس، فرخص الشرع في البيع أكثر من ترخيصه في النكاح، وشدد في النكاح واعتبرت الصيغة، ولأن الفرق بين النكاح والسفاح -الحلال والحرام- يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة، وهذا بخلاف البيع، ومن هنا يترجح القول بصحة بيع المعاطاة، وهناك بعض العلماء يحتج بدليل عزيز غريب، وهو في الحقيقة أنفس ما استدل به في هذا الباب، وهو قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [التوبة:111] قال: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى [التوبة:111] وقال بعد ذلك: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ [التوبة:111] فسماه بيعاً، مع أنه لا يقول: بعت ولا يقول: اشتريت، ولكن نزلت الأفعال -من خوضه في سبيل الله مقبلاً غير مدبر يحتسب الأجر عند الله- منزلة صريح القول، فقالوا: وهذا يدل على صحة بيع المعاطاة.
وقال القرافي في كتابه الفروق:
الفرق السابع والخمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال وزاد على ذلك حتى قال كل ما عده الناس بيعا فهو بيع وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها في اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة فيه البتة بل لابد من اللفظ.
لكن لو ترشدوني هل يوجد من سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى هذا القول أم لا؟ أم أنه إجماع؟ ولعله تراجع،
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:59 م]ـ
سالم الجزائري جزاك الله خيرا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:43 م]ـ
سالم الجزائري جزاك الله خيرا
وإياكم،،
هذا تقرير الشيخ الألباني في المسألة من سلسلة الهدى والنور شريط رقم (570): ابتداء من الدقيقة 40
أحد الحضور: شيخنا الله يجزيك الخير أخونا عزت هو الآن -كما ذكر لي ونقل لي الناقل- هو يحب أن يحرر العقد بين أيديكم حتى تذكروه وتنصحوه إن كان فيه شيء، وحتى يكون أول عقد بين أيديكم على السنة؛ بل نطبق السنة عمليا في التحرير الكتابي فجزاكم الله خيرا، خليه يبدأ ونشوف نحن إن فيه شيء نحن لم نحط به علما نستفيد منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ الألباني: أنا أعتقد أنه لا يخفى عليه -إن شاء الله- أن سنة العقد الشّرعي هو أن يفتتح بذاك الدعاء أو تلك الافتتاحية التي تسمّى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة هـ?ذه خصصها العرف بعقد النكاح وإن كان هـ?ذا التخصيص أصبح مع السف نسيا منسيا بالنسبة للعقود الرسمية أو القانونية أو النظامية، تخصيص هـ?ذه الخطبة بعقد النكاح لا وجه له من الناحية الشرعية؛ لأنها تسمى بخطبة الحاجة، والحاجة ليست محصورة في عقد النكاح؛ بل هي أعم من ذلك حيث كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ على آله وَسَلَّمَ يلقيها بين يدي خطبه، ولا أخص منها بالذكر خطبة الجمعة فقط؛ بل كان يفتتح بها كل كلمة كان -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- يلقيها بين الناس، فخطبة الحاجة هي التي ينبغي أن تتقدّم خطب الخطباء، سواء كانت هـ?ذه الخطب خطبة الجمعة أو خبطة عيد أو خطبة محاضرة أو أي شيء، فينبغي أن يبتدأ ويفتتح بها كل كلمة يرجو ملقيها أن يجد أثرها الطيب في قلوب الملقى عليهم خطبته أو محاضرته و درسه.
هـ?ذه الخطبة هي هكذا ينبغي أن تستعمل استعمالا عاما بين يدي كل خطبة، وكما أن العرف -كما قلنا آنفا- خصص بعقد الزواج ومع ذلك أصبحت هـ?ذه الافتتاحية حتى بالنسبة لخطبة النكاج مهجورة متروكة.
¥