تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وذهب آخرون إلى القول بدفع القيمة عند الحاجة الماسة والضرورة باعتبار أن المشقة تجلب التيسير، وهو مذهب ابن تيمية وباقي الروايتين عن أحمد، وهذا أنفع للناس في أوربا وخصوصا في شمالها فعدم وجود الفقراء يضطر المزكي إلى إرسالها إلى البلدان الإسلامية، وهنا يتعذر إرسال الملابس والأطعمة من زيوت وحبوب ولحوم .. في الطائرات والشاحنات والسيارات للأيام الطوال؛ وهذا الرأي قوي لمن أراد السلامة والخروج من الخلاف والله أعلم.

يتبع

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:40 م]ـ

- زكاة الدين

تجب الزكاة في مال المسلم لا في ذمته على الصحيح، لقوله تعالى: ? وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ? سُورَةُ الْمَعَارِجِ، الآيات 24 - 25، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يوصي معاذا حينما بعثه إلى اليمن: " .... فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والشاهد من أن الزكاة تجب في المال لا في الذمة هو لفظ" من أموالهم" في الآية ولفظ "في أمواليهم" في الحديث، فلا تجب الزكاة في الذمة لوجوب الزكاة في مال اليتيم على صِغره، يُخرِجها عنه وليه، ولو كانت في الذمة لَمَا وجبت على اليتيم حتى يبلغ، لكون الصغير غير مكلف، روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب الناس فقال: (ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)، وروى الطبراني عن أنس يرفعه، وعبد الرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومالك في الموطأ عنه بلاغا واللفظ للطبراني، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة". فهذا قول عمر وعلي وعائشة و ابن عمر وبه يقول جمهور أهل العلم، مالك و الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وهو الصواب، وذهب عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم،

ولهذا نقول:

- إذا كان الديْن على مليء أو معترف به، يعتبر نصابه في الزكاة، وعليه زكاته لسنة واحدة عند قبضه. وإن أخرجه عند حولان الحول وإن لم يقبضه بعد، فحَسَنٌ.

- إذا كان الدين على مليء بحيث له أن يأخذ ماله متى شاء، لزمه إخراج زكاته عن كل سنة، وإن لم يقبضه.

- إذا كان الديْن على معسر أو جاحد، لا يعتبر نصابه في الزكاة. وإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة.

- إذا قبض صاحب الدين من دَينه قسطا بلغ النصاب دفع زكاته.

يتبع

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 03:33 م]ـ

- الدَّين مسقط للزكاة في المال المقترَض

- نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، على أن الزكاة غير واجبة في الدَّين إذا استغرق نصاب الزكاة أو نقصه. قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب 1/ 510: (وأما لو كان عليه دين فيسقط زكاة العين سواء كان الدين عيناً أو عرضاً، حالاً أو مؤجلاً لعدم تمام الملك) اهـ. وقال ابن قدامة في المغني 3/ 31: (الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة. وهي الأثمان، وعروض التجارة). أي في الذهب والفضة، والأوراق النقدية في معناهما. وهو الصواب. وذهب الشافعي في الجديد إلى وجوبها، قال النووي في روضة الطالبين 2/ 53: (ولا يمنع الدَّين وجوبها). فمن رأى أنها حق لله وجعلها عبادة قدمها على حق الآدمي، وأمر بإخراجها، ومن جعلها حقا للآدمي أي حقا للفقراء، لم يوجب الزكاة على المدين لأنه ليس مالكا للمال الذي بيده على الحقيقة، ولا زكاة على من كان ناقص الملكية، ثم أنه لو وجبت على المدين زكاة لوجبت مرتين، عليه وعلى الدائن وهذا غير جائز شرعا، والله أعلم

- إن لم يستغرق الدين كل المال وبقي له نصابٌ زكّاه.

- إن كان للمرء مالٌ بالغ النصاب والحول، وعليه دينٌ، واتفق مع صاحب المال على جزءٍ معينٍ من الدين يؤدّيه إليه على رأس كل شهر، أسقط منه المبلغ المتفق عليه فقط، وزكّى عن الباقي إن بقي نصابه قائما، وإلا فلا.

يتبع

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 11:49 ص]ـ

- زكاة المال المستفاد

المال المستفاد هو ما يستفيده المسلم مِلكا تاما بوسيلة مشروعة أثناء الحول.

- إن كان المال المستفاد هبة أو إرثا أو بيعا من غير جنس النصاب، لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول.

- إن استفاد مالا زكويا من جنس ذلك النصاب ولم يكن متولدا منه أي أنه ليس من نمائه، يضم النصاب ويزكي على الجميع عند تمام حول النصاب تيسيرا وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في الأنعام. وإلا فقد ذهب الشافعية والحنابلة أنه يضم إلى ماله في النصاب دون الحول، وهو قول مالك في النقدين).

- إن كان المال المستفاد قد نما وتولد عن أصله كأرباح التجارة ومنتوج الحيوان فيزكى مع أصله ويتبعه في النصاب والحول.

- تزكى العقارات المعدة للاستغلال وشاحنات النقل والحافلات من مردودها بعد مرور الحول.

- العقارات التي تبنى للبيع والسيارات المعدة للبيع تزكى زكاة عروض التجارة أي تزكى على الأصل وما نما منه.

يتبع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير